رئيس التحرير
عصام كامل

هل للزوج حق في راتب زوجته؟.. الصاوي:راتب الزوجة حق خاص لها تتصرف فيه كما ترى.. وسام: من حق الزوج منع زوجته عن العمل.. عز الدين: لو أرادت الزوجة العمل ووافق زوجها بشرط الإنفاق على نفسها وولدها فلا مانع

عبد الرحمن الصاوي
عبد الرحمن الصاوي من مشايخ الدعوة السلفية

زادت أعباء المعيشة، وفرضت تلك الظروف في عملية اختيار الشريك شروطا قاسية، كثيرون ينظرون إلى تلك الشروط على أنها من ضروريات الحياة ومن أساسيات تماسك وترابط الأسرة، وآخرون ينظرون لهذا الموضوع على أنه تفكير مادي يسبب مشاكل اجتماعية كثيرة، وبدأ التساؤل هل يجوز إلزام الزوجة التى تعمل بمشاركة الزوج فى نفقات بيت الزوجية؟


صدق عدد من رجال الدين بفتوي مفتي الجماعة الإسلامية عبدالآخر حماد، والتى تقول "إنه لا يجوز شرعا حصول الزوج على راتب زوجته ولا إلزامها بالمشاركة في نفقات البيت، وأن رفضها المشاركة لا يحملها ذنبا في مخالفة طاعة زوجها".

قال عبد الرحمن الصاوي من مشايخ الدعوة السلفية، إن راتب الزوجة وكل ما تملكه حق خاص لها تتصرف فيه بما تشاء فيما لا يخالف شرع الله، ولا يجوز للزوج أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنها وطيب نفس منها، ويجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف ولو كانت ثرية، ولا يجب على المرأة أن تساعد زوجها في النفقة على المنزل، ولا على أولاده، لكن إن فعلت فهو من حسن العشرة، ولا يجب على المرأة أن تستأذن زوجها في تصرفها في مالها.

وأوضح محمد وسام مدير إدارة الفتوي المكتوبة بدار الإفتاء أن ما تتقاضاه الزوجة من راتب شهري هو حق لها، ولها حق التملك والتصرف فيه في أوجه الحلال كتجارة وغيرها، ولها أن تنفق منه على أهلها، وليس من حق الزوج أن يتسلط على مالها أو يأخذه منها إلا بطيب نفس منها.

وأشار وسام إلي أنه من حق الزوج أن يمنع زوجته من العمل، ولا يجوز لها أن تخرج للعمل ولا لغيره دون إذنه، إلا إذا كان معسرا أو امتنع عن النفقة عليها، فإنها حينئذ يجوز لها الخروج للعمل بدون إذنه.

وأضاف محمد عز الدين وكيل وزارة بالأزهر أنه في حالة أن يكون الزوج قادراً على النفقة وباذلاً لها وهي ترغب في العمل فأذن لها بشرط أن تنفق على نفسها وولدها فوافقت على ذلك فلا نرى مانعاً من ذلك، ويجب عليها الالتزام بهذا الشرط مادامت تعمل لقول النبي صلَّي الله عليه وسلم "المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرَم حلالًا أو أحلَّ حراماً".
الجريدة الرسمية