"حماية المستهلك": 100 ألف جنيه غرامة لشركة "عز العرب" للسيارات
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 317 لسنة 2014 جنح اقتصادى حضوريًا بتغريم الممثل القانونى لشركة عز العرب للسيارات مبلغ 100 ألف جنيه، ومبلغ 40 ألف جنيه كتعويض مدنى مؤقت للشاكى وألزمته بنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار والمصاريف.
وأشار عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن الحكم جاء بناءً على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من أحد المواطنين قيدت برقم 72792 يتضرر فيها من شرائه سيارة ماركة بروتون ساجا موديل 2012 ضمان لمدة 3 سنوات أو 100 ألف كم أيهما أقرب، وبعد أن قطعت السيارة مسافة 700 كم تبين له وجود عيوب بها تمثلت في صوت مرتفع بالموتور وعيوب بالشنطة.
وقال يعقوب إن الجهاز قد باشر التحقيق في الشكوى وتم إحالتها إلى اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز والتي وجهت الشركة إلى سرعة إصلاح السيارة.
وأفادت الشركة بأن العيب يرجع لاستخدام الشاكي وقودا غير مطابق للمواصفات، وأنه قد تم استبدال المحرك بآخر جديد من سياسة إرضاء العملاء إلا أن الشاكي قد قدم للجهاز تقريرًا صادرا من الشركة المشكو في حقها يفيد بعمل عمرة كاملة للمحرك القديم وليس استبداله مع تغيير شورت بلوك، وتم إحالة السيارة إلى مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة عين شمس لفحصها وبيان ما بها من عيوب.
وأضاف يعقوب أن التقرير الصادر عن كلية الهندسة قد أسفر عن عدم تساوى القراءات على كافة أسطوانات المحرك وهو ما يدل على أن ما تم إصلاحه بالمحرك هو تغيير" شورت بلوك" فقط، وبتجربة السيارة على سرعات مختلفة تبين أن هناك صوتا غير طبيعي بالمحرك عند السرعات العالية له ما بين 4000 إلى 6000 لفة / دقيقة.
ووجه التقرير بإدخال السيارة مركز خدمة الشركة لإصلاح العيوب الواردة به، وبالرغم من ذلك فقد تبين في الفحص الثانى الذي أجرته الكلية استمرار وجود قراءات مختلفة على كافة أسطوانات المحرك وأن الفرق بين أكبر وأقل قراءة يتعدى 10% وهذا غير مقبول فنيًا، بالإضافة إلى وجود عيوب بالدهانات ورعشة غير مقبولة على السلانسيه.
وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أنه من المقرر قانونًا وعلى ما جرى به نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 أنه مع عدم الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، للمستهلك الحق في استرجاع السلعة أو استبدالها خلال 14 يوما من تاريخ استلامها وذلك إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.
وقد تم عرض الشكوى على مجلس إدارة الجهاز الذي قرر إلزام الشركة باسترجاع السيارة ورد قيمتها للشاكي بعد خصم مقابل الاستهلاك على أن يكون ذلك خلال أسبوعين.
واستطرد يعقوب أنه إزاء عدم التزام الشركة بتنفيذ قرار الجهاز خلال الأجل المحدد فقد تم إحالة الشكوى إلى النيابة العامة التي أحالتها إلى المحكمة الاقتصادية وقيدت برقم 317 لسنة 2014 جنح اقتصادى القاهرة، وبجلسة 23/9/2014 أصدرت المحكمة حكمها حضوريًا بتغريم الممثل القانونى للشركة 100 ألف جنيه وإلزامه بأداء مبلغ 40 ألف جنيه كتعويض مؤقت للشاكى لمخالفة الشركة نص المواد 1، 8، 9، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، حيث ثبت للمحكمة أن الشاكى تقدم بشكواه قبل مضى ثلاث سنوات على الشراء ولم تقطع أكثر من 700 كم مما تكون معه الشكوى مقدمة خلال الميعاد القانونى.
وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة بعد فشلها في إصلاح سيارة الشاكي أكثر من مرة وتقديم بيانات مضللة للجهاز حول طبيعة الإصلاح، ما يضر بمصالح المستهلك وحقوقه التي نص عليها القانون رقم 67 لسنة 2006.
ونوه إلى أن الحكم يمثل رادعا قويا في مواجهة الشركات التي لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، داعيا الشركات والتجار والوكلاء إلى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين في ضوء ما تضمنه القانون، مشيرا إلى أن الجهاز حريص على الحلول الودية التي تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك، وأن هناك عددا كبيرا من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك، إضافة أن الجهاز لا يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم استجابة الشركات للحل.
وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين، داعيا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG.
