رئيس التحرير
عصام كامل

هل يحاسب المسلم على ترك الصيام في شعبان؟ لجنة الفتوى تجيب

صيام شهر شعبان
صيام شهر شعبان
ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، يقول فيه صاحبه: "لي صديقة تكثر الصيام في شهر شعبان فهل يحاسب المسلم على ترك الصيام في شعبان؟"، وجاء رد اللجنة على هذا السؤال كالتالي:


ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى استحباب صوم شهر شعبان، لما روت " عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما منه في شعبان " أخرجه البخاري.

. وعنها قالت: ( كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان، بل كان يصله برمضان ) أخرجه النسائي بإسناد حسن.

حكم صيام شهر شعبان


قال الشربيني الخطيب : ورد في مسلم : (كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله ، كان يصوم شعبان إلا قليلا ) أخرجه مسلم . 

قال العلماء : اللفظ الثاني مفسر للأول ، فالمراد بكله غالبه، قال العلماء : وإنما لم يستكمل ذلك لئلا يظن وجوبه .

وبناء عليه: فلا مانع شرعًا من صيام شهر شعبان لمن أراد تحصيل الثواب وفضائل الصيام, ولا إنكار على من لم يصم. والله اعلم.


وفي سياق متصل ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف يقول فيه صاحبه: ما فضل شهر شعبان؟ وهل للصوم فيه أفضلية خاصّة؟

وجاء رد اللجنة على هذا السؤال كالتالي: اقتضت حكمة الله تعالى أن يجعل لعباده مواسم للخير يكثر الأجر فيها؛ رحمةً بعباده، ولما كان شهر رمضان هو شهر البركات والنفحات؛ فقد كان شهر شعبان خير مقدمة له، فكان الصوم في شعبان بمنزلة السنة القبلية في صلاة الفريضة؛ فإنها تهيئ النفس وتنشطها لأداء الفرض.


ولذا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصوم فيه؛ فعن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْته فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ» متفق عليه. واللفظ لمسلم. وفي هذا دليل على أنه كان يخص شهر شعبان بالصوم أكثر من غيره.


فضل شهر شعبان على سائر الشهور 


وكذا كان السلف الصالح يجتهدون فيه في العبادة؛ استعدادًا لاستقبال شهر رمضان، وفي هذا المعني قول أبي بكر البلخي: "شهر رجب شهر الزرع، وشهر شعبان شهر سقي الزرع، وشهر رمضان شهر حصاد الزرع".


وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من كثرة صيامه فيه؛ فعن أسامة بن زيد –رضي الله عنهما-، قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان، قال:«ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ» رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة.


ليلة النصف من شعبان


وفي سياق متصل ورد سؤال لدار الإفتاء يقول فيه صاحبه " ما حكم الاجتماع لإحياء ليلة النصف من شعبان في المسجد؟، وجاء رد الدار كالآتي:


ليلة النصف من شعبان ليلة مباركة، ورد الترغيب في إحيائها في جملةٍ من الأحاديث؛ منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا؛ فَإِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ، أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ، أَلَا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ، أَلَا كَذَا، أَلَا كَذَا، حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ» رواه ابن ماجه من حديث علي رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أَحْيَا اللَّيَالِيَ الخَمْسَ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ..» وذكر منها: «لَيْلَة النِّصْفِ مِنْ شَعْبَان» رواه الأصبهاني في "الترغيب والترهيب" من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه.


ومشروعية إحياء ليلة النصف من شعبان ثابتٌ عن كثير من السلف، وهو قول جمهور الفقهاء، وعليه عمل المسلمين سلفًا وخلفًا؛ قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في "الأم" (1/ 264): [وبلغنا أنه كان يقال: إن الدعاء يستجاب في خمس ليالٍ: ... -وذكر منها- ليلة النصف من شعبان] اهـ.


وقال العلامة بن نجيم في "البحر الرائق" (2/ 56): [ومن المندوبات إحياء ليالي العشر من رمضان وليلتي العيدين وليالي عشر ذي الحجة وليلة النصف من شعبان كما وردت به الأحاديث .. والمراد بإحياء الليل قيامه] اهـ.


وقال الشيخ ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" (5/ 344): [وأما ليلة النصف من شعبان ففيها فضل، وكان في السلف من يُصلِّي فيها] اهـ.


والأمر بإحياء تلك الليلة المباركة ورد مطلقًا، والأمر المطلق يقتضي عموم الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال؛ فإذا كان الأمر الشرعي محتملًا لأوجهٍ متعددةٍ فإنه يكون مشروعًا فيها جميعًا، ولا يصح تقييده بوجهٍ دون وجهٍ إلا بدليل، وإلا كان ذلك تضييقًا لما وسعه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فيجوز إحياؤها فرادى وجماعات، سرًّا وجهرًا، في المسجد وغيره -مع مراعاة عدم التشويش على المصلين-، بل إن الاجتماع لها أولى وأرجى للقبول؛ لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إِنَّ للهِ مَلاَئِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللهَ تَنَادَوْا: هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ» قَالَ: «فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا» رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.



الجريدة الرسمية