حيثيات الإدارية العليا بمنح مواطن من ذوي الإعاقة بطاقة الخدمات المتكاملة
أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، والقضاء مجددا بأحقية أحد المواطنين من ذوي الإعاقة الحركية في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لأصحاب الهمم، وذلك بعد ثبوت حالته من خلال التقارير الطبية والمستندات، والاستعانة بلجنة طبية ثلاثية من مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل بمحافظة الغربية.
حيثيات المحكمة الإدارية العليا
وذكرت المحكمة في أسباب حكمها، أنه يجب أهمية التحقق الطبي والفني من حالات الإعاقة عند الفصل في المنازعات المتعلقة ببطاقة الخدمات المتكاملة، وعدم الاكتفاء بتقدير إداري مجرد متى كانت الأوراق والتقارير الطبية تستوجب إعادة بحث حالة صاحب الشأن على نحو يكفل له حقوقه القانونية.
وتابعت المحكمة، أن خضوع صاحب الطعن للجنة من الأطباء المتخصصين يضع المحكمة أمام الحقيقة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد المنعم فتحي عبد المنعم أحمد، وعشم عبد الله خليل جاد الله، وسعيد حامد شربيني قلامي، وعاطف محمود أحمد خليل، نواب رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار محمود سيد فؤاد علي، نائب رئيس مجلس الدولة.
وتعود وقائع النزاع إلى إقامة المواطن الدعوى رقم 45334 لسنة 78 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، مطالبًا بإلغاء القرار الإداري المتعلق بعدم منحه بطاقة الخدمات المتكاملة، تأسيسًا على ثبوت إصابته بإعاقة حركية وفقًا للتقارير الطبية والمستندات المقدمة منه.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت بجلسة 24 نوفمبر بقبول الدعوى شكلًا ورفضها موضوعًا، مع إلزام المدعي المصروفات، وهو الحكم الذي لم يلقَ قبولًا لديه، فطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 28015 لسنة 71 قضائية عليا.
وطالب الطاعن بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بأحقيته في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، باعتبار أن حالته الصحية تثبت إصابته بإعاقة حركية تستوجب تمتعه بالمزايا والخدمات المقررة قانونًا لأصحاب الهمم.
وأثناء نظر الطعن، رأت المحكمة، وقبل الفصل في شكله وموضوعه، الاستعانة بأهل الخبرة، فأصدرت بجلسة 26 أغسطس 2025 حكمًا تمهيديًا بندب لجنة ثلاثية من الأطباء المتخصصين بمصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل بمحافظة الغربية، لفحص الحالة الطبية للطاعن وبيان مدى ثبوت الإعاقة الحركية لديه.
وباشرت اللجنة مأموريتها وأودعت تقريرها بنتائج أعمالها، لتستأنف المحكمة نظر الطعن في ضوء ما انتهى إليه التقرير الطبي، وما قدمه الطاعن من مستندات ومذكرات دفاع.
وانتهت المحكمة إلى إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بأحقية الطاعن في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لأصحاب الهمم، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.



