حيثيات الحكم بالسجن 15 سنة لعاطل بتهمة الاتجار في الحشيش ومقاومة السلطات بالسلام
أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 15 سنة، وتغريمه 200 ألف جنيه، لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وحيازة سلاح أبيض دون مسوغ قانوني، ومقاومة أفراد القوة الأمنية أثناء ضبطه بمنطقة السلام.
وجاء في الحيثيات: إنه استقر في يقين المحكمة واطمأن وجدانها إلى ارتكاب المتهم للواقعة، وذلك أخذا بما شهد به ضابط الواقعة من أن تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، فاستصدر الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه، وأعدت القوة الأمنية عدة أكمنة أسفرت عن ضبطه.
وأضافت الحيثيات أن ضابط الواقعة تمكن من ضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، و20 قرصا من عقار الترامادول، وسلاح أبيض مطواة، فضلا عن مبلغ مالي وهاتف محمول، وهي المضبوطات التي عززت أدلة الاتهام المسندة إليه.
وأشارت الحيثيات إلى أن تقرير المعمل الكيماوي أثبت أن القطع البنية اللون المضبوطة داخل الكيس البلاستيكي الشفاف هي لجوهر الحشيش المخدر، المدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات، الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى ثبوت ماهية المادة المخدرة المضبوطة.
وأكدت الحيثيات أن حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار تتحقق متى ثبت اتجاه إرادة المتهم إلى تداولها وترويجها للغير، وأن استخلاص هذا القصد من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها في ضوء ظروف الدعوى وملابساتها والأدلة المطروحة عليها.
كما استندت المحكمة إلى ما أسفرت عنه إجراءات الضبط من العثور على السلاح الأبيض بحوزة المتهم، دون أن يثبت وجود مسوغ قانوني أو ضرورة مهنية تبرر حيازته، بما تتوافر معه أركان جريمة حيازة سلاح أبيض دون ترخيص أو مسوغ قانوني، وفقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وأضافت الحيثيات أن مقاومة المتهم لأفراد القوة الأمنية أثناء تنفيذ إجراءات ضبطه، ثبتت بالأدلة المطروحة في الدعوى، والتي شكلت جريمة مستقلة تستوجب المساءلة الجنائية، ولا تحول دونها محاولة المتهم الإفلات من الضبط.



