ضربة بسبب خلافات مالية تصيب موظفا بعجز 60% في إصبع السبابة بمدينة نصر.. والمتهم أمام الجنايات
أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة عامل إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بالتعدي على موظف والتسبب في إصابته بعاهة مستديمة، بسبب خلافات مالية نشبت بينهما بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.
وجاء في أمر الإحالة بالقضية رقم 5018 لسنة 2025، أن النيابة العامة اتهمت محمد م عامل، بأنه بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، أحدث عمدا إصابة بالمجني عليه، موظف، وذلك على إثر خلافات مالية بينهما، بأن تعدى عليه بآلة حادة فأحدث إصابته بإصبع السبابة بيده اليمني، والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة.
وثبت بالتقرير الطبي أن إصابة المجني عليه ترتب عليها عجز بلغت نسبته 60%، نتيجة الإصابة التي لحقت بإصبع السبابة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب جريمة إحداث عاهة مستديمة، وطالبت بمعاقبته بالعقوبة المقررة قانونا وفقا لنصوص مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعًا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

