رئيس التحرير
عصام كامل

هل يجب على المرأة الاغتسال بعد إجراء عملية التلقيح الصناعي؟، الإفتاء تجيب

التلقيح الصناعي،
التلقيح الصناعي، فيتو
18 حجم الخط

هل يجب على المرأة الاغتسال بعد إجراء عملية التلقيح الصناعي؟.. ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي على “فيس بوك” تسأل  فيه سيدة أجرت عملية التلقيح الصناعي، وفيها يتم تجهيز عينة من السائل المنوي للزوج وحقنها في رحم الزوجة،  فهل يلزمها الغُسل بعد حقن السائل المنوي كغُسل الجنابة؟

المقصود بـ “التلقيح الصناعي”

وقالت دار الإفتاء: إن التلقيح الصناعي هو إجراء طبي يُقصد به تلقيح المرأة بماء زوجها من غير الطريق الطبيعي المعهود لذلك، ويكون إما بتخصيب البييضة في الخارج ثم حقن الزوجة بها، وهو ما يُعرف بالتلقيح الخارجي، وإما بحقن رحم الزوجة بماء زوجها مجردًا بعد معالجته مخبريًّا حتى يتم تلقيح البييضة به داخليًّا، وهو ما يُعرف بالتلقيح الداخلي، وفي كلتا الصورتين لا يحدث التقاء جسدي بين الرجل والمرأة، وإنما يكون الاستدخال بالوسائل الطبية المخصصة لذلك. 

وتابعت أن التلقيح الصناعي بوصفه هذا صورةٌ معاصرةٌ من صور الاستدخال الذي تناولته نصوص الفقهاء من قبلُ، وقصدوا به استدخال المرأة للسائل المنوي في رحمها، ولا فرق في ذلك بين أن يتوسط ذلك الاستدخالَ وضعُ ذلك السائل في وعاء مختبري لمعالجته كما هو الحاصل في التلقيح المعاصر، وبين أن تُدخِله المرأة مباشرة كما كان يحصل قديمًا.

هل يجب الغسل بعد التلقيح الصناعي

وأضافت دار الإفتاء: لقد تواردت نصوص الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أنه لا يلزم المرأةَ الاغتسالُ حال استدخالها المني في فرجها أو دخوله بغير إيلاج؛ ذلك لأن موجب الغسل إما الإيلاج والتقاء الختانين ولو لم يكن هناك إنزال، وإما الإنزال بشهوة ولو لم يكن هناك إيلاج، واستثنى الحنفية من ذلك حالة حدوث الحمل، فأوجبوا بها الاغتسال، معللين ذلك بأن حصول الحمل دلالة على نزول ماء المرأة، فيجب الاغتسال بنزول الماء حينئذٍ عندهم لا بمجرد الاستدخال.

قال العلَّامة ابن مَازَه الحنفي في "المحيط البرهاني": [قال محمد رحمه الله: في البكر إذا جومعت فيما دون الفرج فدخل من مائه فرجَها فلا غُسل عليها؛ لأن الغُسل إنما يجب بالتقاء الختانين أو بنزول الماء ولم يوجد واحد منهم، حتى لو حبلت يجب الغُسل لنزول مائها].

وقال العلَّامة ابن نُجَيْم الحنفي في "البحر الرائق": [ولو جومعت فيما دون الفرج فسبق الماء إلى فرجها أو جومعت البكر لا غُسل عليها إلا إذا ظهر الحبل؛ لأنها لا تحبل إلا إذا أَنزَلَتْ، وتعيد ما صلَّتْ إن لم تكن اغتسلت؛ لأنه ظهر أنها صلَّتْ بلا طهارة].

جاء في "المدونة" للإمام مالك برواية الإمام سُحْنُون بن سعيد التَّنُوخِي عن ابن القاسم: [قال ابن القاسم:... وسألتُ مالكًا عن الرجل يجامع امرأته فيما دون الفرج، فيقضي خارجًا من فرجها، فيصل الماء إلى داخل فرجها، أترى عليها الغُسل؟ فقال: لا، إلا أن تكون الْتَذَّتْ. يريد بذلك أنزلَتْ].

وقال الإمام النَّوَوِي الشافعي في "روضة الطالبين": [إذا استدخلت منيًّا في قُبُلها أو دُبُرها: لم يلزمها الغُسل على المذهب].

وقال العلَّامة المَرْدَاوي الحنبلي في "الإنصاف": [ولو وطئ دون الفرج ودَبَّ ماؤه فدخل الفرج ثم خرج، فلا غُسل عليها أيضًا على الصحيح من المذهب].

وتقييد الحنفية اغتسال المرأة حال حملها بدخول أو استدخال المني لفرجها دون إيلاج، إنما يُحمل على أنهم قد غلَّبوا كونها قد أَنزلَتْ فحملَتْ، لا على أن ذلك ضرورة يتحتم حصولها، إذ قد أثبت الطب الحديث أنه لا تلازم بين حصول الحمل وبين إنزال المرأة أو عدم إنزالها، فلا يشترط علميًّا أن تُنزِل المرأة حتى يحصل حملها، وذلك كما أفاد أهل الاختصاص من الأطباء، وما أكدته مسبقًا نصوص الشرع الشريف التي تُثبِت أن حصول الحمل إنما يكون من مني الرجل وحده إذا اتحد مع بييضة المرأة لا من ماء المرأة ومنيها، قال تعالى: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ۝ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى﴾ [القيامة: 36-37].

قال الإمام الطَّبَرِي في "جامع البيان": [الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى﴾... ﴿نُطْفَةً﴾ يعني: ماء قليلًا في صلب الرجل من مني].

والحاصل: أن صورة إجراء عملية التلقيح الصناعي غير متصوَّر فيها إنزال للمرأة سواء تحقق الحمل أو لم يتحقق؛ وذلك لكونها عملية طبية تُجرَى تحت مخدر كلي أو موضعي، فلا تشعر المرأة بذلك الإجراء حال حصوله فلا يحصل التلذذ المتصوَّر به الإنزال.

ومن ذلك يُعلم أن مقتضى كلام الفقهاء من المذاهب الأربعة لا يوجب على المرأة الاغتسال بعد إجراء عملية التلقيح الصناعي.

الجريدة الرسمية