رئيس التحرير
عصام كامل

س وج، كل ما تريد معرفته عن الضرائب العقارية 2026

الضرائب العقارية
الضرائب العقارية
18 حجم الخط

تشهد منظومة الضرائب العقارية في 2026 تعديلات جديدة تستهدف تخفيف الأعباء عن المكلفين، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التحول الرقمي، إلى جانب معالجة عدد من المشكلات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، حيث تتضمن التعديلات حزمة من التسهيلات والحوافز، أبرزها رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية الخاصة إلى 100 ألف جنيه، بما يصل بقيمة الإعفاء إلى 8 ملايين جنيه للوحدة، فضلا عن إتاحة تقديم إقرار ضريبي واحد في حال امتلاك أكثر من عقار في نطاق اختصاص مأموريات مختلفة، والتحول تدريجيًا إلى الإقرار الإلكتروني.

منظومة الضرائب العقارية 2026 

كما تشمل التعديلات وضع حد أقصى لمقابل التأخير، وإتاحة التصالح في المنازعات الضريبية، وإلغاء سلطة الطعن الحكومي على تقدير القيمة الإيجارية، إلى جانب استحداث حوافز لتشجيع الالتزام بتقديم الإقرارات والسداد تحت حساب الضريبة، وتيسير إجراءات رفع الضريبة وإسقاط الديون المتعذر تحصيلها.

وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز التعديلات والتسهيلات الجديدة في صورة سؤال وجواب، للإجابة عن أهم ما يشغل أصحاب العقارات والمكلفين بالضريبة العقارية في 2026.

س: ما قيمة حد الإعفاء الضريبي الجديد للوحدة السكنية الخاصة؟

ج: تم زيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة التي يتخذها المكلف سكنا خاصا له ولأسرته، وتشمل الزوج والزوجة والأولاد القصر، إلى 100 ألف جنيه، بما يتماشى مع فلسفة القانون ومراعاة البعد الاجتماعي في ظل آثار التضخم وانخفاض القوة الشرائية للنقود، وتصل قيمة الإعفاء إلى 8 ملايين جنيه للوحدة.

س: هل تم تسهيل إجراءات تقديم الإقرار الضريبي؟

ج: نعم، أصبح بإمكان المالك الذي يمتلك أكثر من عقار في دائرة اختصاص أكثر من مأمورية تقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات، بدلا من تقديم إقرار لكل مأمورية.

س: هل يمكن تقديم الإقرار إلكترونيا؟

ج: تسمح التعديلات بالتحول تدريجيا من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني في تقديم الإقرارات.

س: ماذا عن الوحدات التي لم يتم حصرها وإدراجها في سجلات الضرائب العقارية؟

ج: يتم ربط الضريبة على العقارات التي لم يتم حصرها وإدراجها بسجلات الضرائب العقارية اعتبارا من تاريخ تقديم الإقرار، والهدف من ذلك هو تحفيز الممولين على تقديم الإقرار الضريبي دون التخوف من المحاسبة الضريبية بأثر رجعي، وتعزيز الثقة في المنظومة الضريبية.

س: هل هناك حافز للمكلف الملتزم بتقديم الإقرار؟

ج: نعم، تتضمن التعديلات منح حافز للمكلف الملتزم بتقديم الإقرار، من خلال الخصم من قيمة الضريبة السنوية المستحقة خلال الفترة الضريبية.

س: كم تبلغ نسبة الخصم؟

ج: تبلغ النسبة المقترحة للحافز 25% للأماكن المستغلة في الأغراض السكنية، و10% للأماكن المستغلة في الأغراض غير السكنية.

س: هل يوجد حافز للسداد تحت حساب الضريبة؟

ج: نعم، تم استحداث حافز للسداد تحت حساب الضريبة لحين انتهاء اللجان المختصة من تقدير القيمة الإيجارية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة على العقارات المبنية، ويستهدف هذا الحافز تشجيع الممولين على تقديم الإقرار بالخصم من الضريبة في حال السداد تحت الحساب، وفقًا للفئات التي يصدر بها قرار من وزير المالية.

س: ما نسبة حافز السداد تحت الحساب؟

ج: تبلغ نسبة الحافز 5% من الضريبة المستحقة بعد انتهاء اللجان من التقديرات.

س: ماذا عن مقابل التأخير؟

ج: تتضمن التعديلات وضع حد أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل دين الضريبة، كما يشمل التجاوز عن مقابل التأخير من قام بسداد الضريبة المستحقة قبل العمل بالقانون، وكذلك من سيسدد بعد صدور القانون ولمدة 6 أشهر، ويهدف ذلك إلى زيادة عدد المستفيدين من التجاوز عن مقابل التأخير، وتحقيق العدالة بين المكلفين وزيادة عدد المستفيدين من التسهيلات الضريبية.

س: هل تم إلغاء الطعن الحكومي على تقدير القيمة الإيجارية؟

ج: نعم، تتضمن التعديلات إلغاء سلطة مناطق الضرائب العقارية في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية، مع السماح بإيداع الطعن إلكترونيا تسهيلا على المكلفين.

س: ما مصير الطعون الحكومية التي لم يتم الفصل فيها؟

ج: يتم حفظ الطعون الحكومية المقدمة من مناطق الضرائب العقارية والتي لم يتم الفصل فيها حتى تاريخ العمل بالقانون، ويأتي ذلك لتحقيق الاتساق التشريعي مع التعديل الذي ألغى سلطة الطعن الحكومي، وتعزيز الثقة مع المصلحة، والاستجابة للرأي العام بحماية المراكز القانونية للممولين.

س: هل يمكن التصالح في المنازعات الضريبية؟

ج: نعم، تجيز التعديلات التصالح في المنازعات المتداولة أمام لجان الطعن أو المحاكم باختلاف درجاتها، مقابل أداء 70% من الضريبة المتنازع عليها.

س: ما مدة تقديم طلب التصالح؟

ج: يقدم طلب التصالح للمصلحة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ويجوز لوزير المالية مد هذه المدة 6 أشهر لمرة واحدة، ويستهدف هذا التعديل سرعة حسم المنازعات الضريبية بما يحقق استقرار الوعاء الضريبي.

س: هل تمت إضافة حالات جديدة لرفع الضريبة عن العقار؟

ج: نعم، تمت إضافة حالة عدم تمكن المكلف من استغلال العقار بسبب تهدمه أو تخربه إلى حالات رفع الضريبة، أسوة بحق الانتفاع، كما تم استحداث بند جديد برفع الضريبة عن المكلف إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون انتفاع المكلف بالعقار المبني أو استغلاله.

س: هل تم تبسيط إجراءات رفع الضريبة؟

ج: نعم، تتضمن التعديلات تبسيط إجراءات رفع الضريبة، والاعتداد بتاريخ تحقق أي من حالات رفع الضريبة بدلًا من تاريخ تقديم الطلب.

س: هل يمكن إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير؟

ج: تم استحداث حكم يجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المتعذر تحصيلها في الأحوال التي عددها النص المستحدث.

س: كيف يتم إسقاط الدين الضريبي؟

ج: يتم تنظيم آلية الإسقاط الضريبي من خلال لجان يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية أو من يفوضه، ويجوز سحب القرار خلال المدة المقررة قانونًا إذا تبين أنه قائم على سبب غير صحيح.

س: ما أبرز الأهداف التي تستهدفها التعديلات؟

ج: تستهدف التعديلات رؤية ضريبية تقوم على خفض الأعباء، وتبسيط الإجراءات، والتحول الرقمي في الوظائف الضريبية الرئيسية، إلى جانب معالجة السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي.

الجريدة الرسمية