كيف يناقش مجلس النواب القوانين المحالة بدور الانعقاد الماضي؟
يعاود مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، عقد جلساته العامة في دور الانعقاد الثاني، قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، وفقا لما نص عليه الدستور والقانون في هذا الشأن.
أهم تشريعات يناقشها مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل
وفي هذا الصدد يتساءل الكثيرين عن مصير بعض القوانين المحالة من الحكومة إلى مجلس النواب، في دور الانعقاد الماضي، لاسيما وأنها تضم تشريعات هامة تنتظر الحسم، وبينها على سبيل المثال، مشروع قانون الإدارة المحلية، ومشروع قانون الأسرة “الأحول الشخصية”،
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إجراءات وضوابط مناقشة مشروعات القوانين المحالة للمجلس، في الأدوار السابقة.
مناقشة مشروعات القوانين في لجان مجلس النواب
وتنص مادة (179) من اللائحة الداخلية على: وتستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء.
أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.
وتسقط مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس بانتهاء الفصل التشريعي الذي قدمت فيه أو إذا سحبها جميع مقدميها، ما لم يكن المجلس قد بدأ في مناقشتها.
ولا يؤثر في سير إجراءات مشروع القانون المقدم من عُشر أعضاء المجلس زوال عضوية أحدهم أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة المختصة.
وفي حالة حدوث تعديل وزاري، يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس تأجيل النظر في المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها لفترة لا تزيد علي 30 يوما مالم يكن المجلس بدأ في مناقشتها، وفي هذه الحالة يعرض الطلب علي المجلس ليقرر إما إعادتها للحكومة أو استئناف نظرها بالحالة التي كانت عليها.
التشريعات والقوانين السابق إحالتها إلى مجلس النواب
كما جاء في المادة 180 النص على: يخطِر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوما التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي، بـمشروعات القوانين التي لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة.
وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتُبرت غير قائمة.
وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفى في شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرا فيها.


