بدون حد أقصى، مزايا قانونية لذوي الإعاقة في الجمع بين المعاشات وأجر العمل
نظم قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عددا من المزايا الاجتماعية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن لهم قدرًا أكبر من الحماية والدعم ومن أبرزها استحقاق مساعدات شهرية وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
ووفقا للمادة (٢٥) يُمنع الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة المشار إليها.
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيًا كان وما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تطبيق ذلك.
ووفقا للمادة (٢٤) تخفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة أو لمن يرعي فعليًا شخصًا ذا إعاقة من أقاربه حتى الدرجة الثانية.
وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة للتشغيل بشأن ساعات وأيام العمل والأجر المناسب لها، يُتاح للأشخاص ذوي الاعاقة الاختيار من بينها وفقًا لظروفهم، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الأنظمة.
القانون يلزم أصحاب الأعمال بتعيين 5% من الأشخاص ذوي الإعاقة
ونصت المادة 22 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على التزام الجهات الحكومية وغير الحكومية، وكل صاحب عمل يستخدم 20 عاملًا فأكثر، سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو أماكن متفرقة، وأيًا كانت طبيعة عملهم، بتعيين نسبة 5% على الأقل من عدد العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويتم ترشيح الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها، وفقًا للسجل المنصوص عليه في المادة 21 من القانون.
كما يتولى المجلس، بالتنسيق مع الوزارة المختصة، متابعة الجهات المخاطبة بأحكام القانون، للتأكد من الالتزام بالنسبة المقررة لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب متابعة ظروف العمل الخاصة بهم وفرص تشغيلهم، وسائر الالتزامات التي ينظمها القانون بشأن تشغيلهم.
ويصدر بالقواعد والشروط المنظمة لذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص وبعد التنسيق مع الوزراء المعنيين، وفي حدود النسبة المقررة لهذه الفئة.
إخطار الجهة المختصة بتعيين الشخص ذي الإعاقة
وألزم القانون كل من يقوم بتوظيف شخص من ذوي الإعاقة بإخطار الجهة المختصة بذلك، من خلال كتاب موصى عليه بعلم الوصول، وذلك خلال الشهر الأول من تاريخ تسليمه العمل.
ويأتي هذا الإجراء في إطار متابعة تنفيذ النسبة المقررة قانونًا وضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم الوظيفية.
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القانون
ولم يقتصر القانون على تنظيم حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، وإنما تضمن مجموعة من الحقوق والمبادئ التي تلتزم الدولة بحمايتها.
ووفقا للمادة (١٣) تلتزم الوزارة المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني عند إنشاء مدارس التربية الخاصة أو تطويرها بالمعايير العلمية الحديثة لجودة هذه المدارس واشتراطات الكود الهندسي وتوفير المقررات والمناهج الدراسية والمعلمين والإخصائيين المدربين والعمال المؤهلين لذلك وفقًا لكل إعاقة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير إنشاء هذه المدارس، وتطويرها وكيفية تشغيلها، والجهات المسؤولة عنها.
