رئيس التحرير
عصام كامل

قانون المشروعات الصغيرة، كيف أنقذ القانون المشروعات المتعثرة، وما هى شروط التمويل؟

المشروعات الصغيرة،فيتو
المشروعات الصغيرة،فيتو
18 حجم الخط

تضمن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير,عددًا من الضوابط التي تنظم تمويل المشروعات المتعثرة، بهدف مساعدتها على استعادة نشاطها وتعزيز قدرتها على الاستمرار والإنتاج.


 

 الضمانات قبل منح التمويل، بما يحقق التوازن بين دعم أصحاب المشروعات والحفاظ على كفاءة استخدام الموارد

 

وحدد القانون مجموعة من الضمانات قبل منح التمويل، بما يحقق التوازن بين دعم أصحاب المشروعات والحفاظ على كفاءة استخدام الموارد المالية، إلى جانب الحفاظ على فرص العمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

في هذا الصدد، نصت المادة 18 من القانون، على أن يكون المشروع متعثرا فى أى من الحالتين الآتيتين:


- إذا أشهر إفلاسه.

ـ إذا اضطربت أحواله المالية بشكل ينذر بالتوقف عن الدفع.

وطبقا للقانون، يصدر بحالة التعثر تقرير من أحد مراقبى الحسابات المقيدين لدى البنك المركزى المصرى أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويشترط القانون ألا يكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش، وألا يشكل حالة من حالات التفالس بالتدليس.

 

شروط حصول المشروعات المتعثرة على تمويل 


و  تستوفى الجهات مقدمة التمويل حقوقها عما يقدم من تمويل للمشروعات المتعثرة بالأولوية الآتية:

1 - قبل استيفاء المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى مقررة وفقا للمادة (1139) من القانون المدنى وغيره من القوانين.

2- قبل استيفاء المبالغ المستحقة للدائنين المرتهنين الذين تقيد حقوقهم بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.

3- قبل استيفاء الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة الولاية بنظام التخصيص المؤقت المؤشر بها بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.

ويجوز للجهة مقدمة التمويل عند تمويلها للمشروعات المتعثرة الاتفاق مع الدائنين المرتهنين المقيدة حقوقهم قبل منح التمويل بأن تتقدم عليهم بشرط أن يكون الاتفاق ثابت التاريخ.

وفى هذه الحالة تحل الجهة مقدمة التمويل محل الدائن المرتهن ويتم التأشير بذلك فى هامش القيد بغير رسوم، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


 

الجريدة الرسمية