رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على ضوابط تمويل المشروعات المتعثرة طبقا للقانون

المشروعات الصغيرة،فيتو
المشروعات الصغيرة،فيتو
18 حجم الخط

يستهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وضع منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام في الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتضمن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عدة ضوابط واشتراطات لـتمويل المشروعات المتعثرة أو التي أعلنت إفلاسها.

 

حالات اعتبار المشروع متعثرا 

 

وطبقا لـ المادة 18 من القانون، يكون المشروع متعثرا فى أى من الحالتين الآتيتين:

ـ إذا أشهر إفلاسه.

ـ إذا اضطربت أحواله المالية بشكل ينذر بالتوقف عن الدفع.

وطبقا للقانون، يصدر بحالة التعثر تقرير من أحد مراقبى الحسابات المقيدين لدى البنك المركزى المصرى أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويشترط القانون ألا يكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش، وألا يشكل حالة من حالات التفالس بالتدليس.


و  تستوفى الجهات مقدمة التمويل حقوقها عما يقدم من تمويل للمشروعات المتعثرة بالأولوية الآتية:

1 - قبل استيفاء المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى مقررة وفقا للمادة (1139) من القانون المدنى وغيره من القوانين.

2- قبل استيفاء المبالغ المستحقة للدائنين المرتهنين الذين تقيد حقوقهم بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.

3- قبل استيفاء الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة الولاية بنظام التخصيص المؤقت المؤشر بها بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.

ويجوز للجهة مقدمة التمويل عند تمويلها للمشروعات المتعثرة الاتفاق مع الدائنين المرتهنين المقيدة حقوقهم قبل منح التمويل بأن تتقدم عليهم بشرط أن يكون الاتفاق ثابت التاريخ.

وفى هذه الحالة تحل الجهة مقدمة التمويل محل الدائن المرتهن ويتم التأشير بذلك فى هامش القيد بغير رسوم، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون  .

 

الجريدة الرسمية