بالأرقام، رسوم إصدار تراخيص وحدات الخدمات بقانون المشروعات الصغيرة
حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الرسوم المقررة لإصدار تراخيص وحدات الخدمات، بهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية على أصحاب المشروعات.
وبحسب المادة (54)، يسدد صاحب المشروع لوحدات الخدمات بالجهاز الرسوم التالية مقابل إصدار الترخيص والموافقات والتصاريح من الجهاز، وذلك على النحو الآتي:
1. ما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه بالنسبة للمشروع المتوسط.
2. ما لا يجاوز ألفى جنيه بالنسبة للمشروع الصغير.
3. ما لا يجاوز خمسمائة جنيه بالنسبة للمشروع متناهى الصغر.
ويتم تحصيل هذه الرسوم وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتُحدد اللائحة التنفيذية فئات هذه الرسوم وفقًا لطبيعة النشاط المرخص به.
ويجوز بقرار من الوزير المختص، بناءً على اقتراح الجهاز، زيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بنسبة لا تجاوز (%5) سنويًا.
ولا تُخل هذه المادة بالتزام المشروع مُتلقى الخدمة بسداد الرسوم التي تفرضها القوانين الحاكمة للنشاط المعنى ويُحصلها الجهاز لحساب الجهات المختصة.
ووفقا للمادة (44)، مع عدم الإخلال بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 والقواعد المنظمة لمنح التراخيص فى المناطق الاستثمارية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار المشار إليه، تُصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصًا مؤقتًا لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص.
للجهاز إصدار ترخيص نهائي لذوى الشأن وتلتزم جهات الاختصاص بموافاة الجهاز بقرار مسبب فى شأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المستندات، فإذا لم يتم موافاة الجهاز بقرار جهات الاختصاص خلال المدة المشار إليها، وقدم طالب الترخيص للجهاز ما يفيد استيفاء طلبه للمستندات المشار إليها فى الفقرة الأولي، كان للجهاز إصدار ترخيص نهائي لذوى الشأن.
ويكون الترخيص المؤقت أو النهائى الصادر من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون مُنتجًا لكافة آثاره القانونية ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص وفقًا لأحكام القوانين النافذة.
وتقيد التراخيص النهائية فى سجل خاص لدى هذه الوحدات.
قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة
والمادة (20) في الأحوال التي يخصص فيها العقار بنظام بيع حق الانتفاع ويتم رهن هذا الحق ضمانًا لتمويل المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، فلا ينقضي هذا الحق إلا بانتهاء المدة المقررة له ولو توفى المنتفع أو زالت شخصيته الاعتبارية، بحسب الأحوال.
المشروعات الصغيرة، ووفقا للمادة (104)، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه طبقًا لأحكام الباب السادس من هذا القانون.
