عقب تصديق الرئيس، أهداف واختصاصات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بعد اقرار مجلس النواب القانون، وجاء نص القانون المنشور بالجريدة الرسمية.
قانون رقم 147 لسنة 2026.. ينص على إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى) يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ويشار إليه في هذا القانون والقانون المرافق له بالجهاز.
(المادة الثانية) تُعد الأراضي التي آلت ملكيتها أو نقلت ولايتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه مناطق تنمية مستدامة في تطبيق أحكام القانون المرافق. ويسرى بشأن الأراضى التى آلت ملكيتها أو نُقلت ولايتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون، والتى لا تعد مناطق تنمية مستدامة فى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، أحكام المادتين 45، 46 من القانون المرافق.
الطبيعة الخاصة للجهاز وأغراضه وأهدافه القومية واختصاصاته
مادة (2): جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة جهاز قومي ذو طبيعة خاصة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع باستقلال فني ومالي وإداري، وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ومقره الرئيس مدينة القاهرة، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.
مادة (3): يهدف الجهاز إلى تعظيم القوة الاقتصادية للدولة ضمن خطط تنمية وتطوير مقدرات وإمكانيات القوى الشاملة للدولة، بالأسلوب الأمثل الذي يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية ويوازن بين حماية أهداف الأمن القومي وزيادة العائد الاقتصادي للدولة، طبقا لنهج الاستدامة، وفي إطار الخطة القومية للتنمية المستدامة والمخطط الإستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، ومع مراعاة تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع نطاق مشاركته.
ويهدف الجهاز بصفة خاصة إلى ما يلي: 1- الإسهام الفاعل في تحقيق الأمن الغذائي، والأمن المائي، والأمن الطاقي. 2- المشاركة في تنمية الاقتصاد القومي وترسيخ مكانته إقليميًا ودوليًا طبقًا للأولويات القومية في قطاعات الأنشطة الاقتصادية ومناطق التنمية المستدامة ضمن النطاق النوعي والمكاني لعمل الجهاز. 3- المساهمة في ضمان استدامة الثروة السيادية للدولة لأطول فترة ممكنة من أجل مصلحة الأجيال القادمة، وتعزيز مرونة الاقتصاد القومي في مواجهة الأزمات والظروف غير المتوقعة أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك. 4- مساعدة الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي وكفالة المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص.
مادة (4): يباشر الجهاز جميع المهام والاختصاصات اللازمة لتحقيق أغراضه وأهدافه القومية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية المعمول بها، وبالاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والدولية وله على الأخص ما يأتي: 1- وضع السياسة العامة لتحديد مناطق جغرافية معينة كمناطق تنمية مستدامة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، ومتابعة تنفيذ هذه السياسة، والإشراف عليها، ورصد معوقات الأداء التي تعترض نجاحها، ووضع الحلول المناسبة لتفاديها.
2- وضع إستراتيجية قومية لتصنيف مناطق التنمية المستدامة وتنميتها وتطويرها وتشغيلها وإدارتها وتحقيق التكامل فيما بينها والترويج لها داخل الدولة وخارجها.
3- وضع نظام الحوكمة المناسب لمناطق التنمية المستدامة، بما يضمن تعزيز دور القطاع الخاص والشراكات الدولية في تصميمها أو إنشائها أو تجهيزها أو تنميتها أو تطويرها أو تمويلها أو إدارتها أو تشغيلها أو ملكيتها، وذلك بمراعاة التصنيف المعتمد لفئات هذه المناطق، والمزايا النسبية لموقعها الجغرافي ودرجة الارتباط بسلاسل الإمداد والقيمة العالمية.
4- تهيئة بيئة استثمارية جاذبة داخل مناطق التنمية المستدامة، وسبل جذب وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بها.
5- وضع نظم الرقابة والتفتيش على مناطق التنمية المستدامة بما في ذلك الكيانات المرخص لها بالعمل فيها والمشروعات والأنشطة التي تُزاول بها.
6- إنشاء قاعدة بيانات موحدة لمناطق التنمية المستدامة، تتضمن جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بها، بما في ذلك قطاعات الأنشطة الاقتصادية المتاحة للاستثمار فيها، والكيانات المرخص لها بالعمل فيها، وبيانات القوائم المالية الدورية والسنوية المعتمدة لتلك الكيانات، والبيانات ذات الصلة بكل من الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر وحركة التصدير والاستيراد من وإلى المنطقة وغيرها من البيانات المتعلقة بحركة التجارة الخارجية، وتحديثها دوريًا.
7- استثمار وإعادة استثمار عوائد استثمار الأموال المخصصة للاستثمار في برامج ومشاريع الاستثمار الخاصة بالجهاز داخل الدولة وخارجها وفقا لسياسة الاستثمار المعتمدة، وتقييم نتائجها دوريا، وذلك كله بما يتفق مع المبادئ المقبولة دوليًا لصناديق الثروة السيادية المتعارف عليها، ويضمن تحقيق عوائد استثمارية مجزية تساهم في توفير الإيرادات المالية اللازمة لدعم موازنة الدولة.
8- إبرام جميع التعاقدات والاتفاقات، ومباشرة جميع التصرفات والأعمال والمشروعات والأنشطة اللازمة لاستثمار وإعادة استثمار عوائد استثمار الأموال المخصصة للاستثمار وفقًا لسياسة الاستثمار المعتمدة، مع مراعاة الفصل بين المسئول عن اتخاذ القرارات الاستثمارية والمسئول عن تقييم الاستثمار وإعادة الاستثمار.
9- التعاون الوثيق مع سلطات الدولة النقدية والمالية والاقتصادية المختصة فيما يتعلق بمشروعات الجهاز وأنشطته التي قد يكون لها تأثيرات مباشرة وهامة على الاقتصاد الكلي لضمان توافقها مع سياسات الاقتصاد الكلي.
10- معاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية واجتماعية وتنموية، في مجالات التعليم والبحوث والتطوير والتدريب والصحة والثقافة والبنية التحتية والإسكان اللائق وغير ذلك من المجالات، من خلال الإسهام في توفير التمويل اللازم لإقامة تلك المشروعات أو تنفيذها، بهدف دعم الموقف الاجتماعي للدولة.
11- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتصلة بأغراض الجهاز وأهدافه القومية واختصاصاته، واقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بها أو المتصلة بمجالات عمله.
12- تدعيم أواصر التعاون مع الكيانات والمؤسسات الوطنية والأجنبية والدولية النظيرة في المجالات ذات الصلة بمهام واختصاصات الجهاز بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية.
13- عقد المعارض والمؤتمرات، وإقامة الندوات والحلقات النقاشية، وتنظيم الدورات والبرامج التدريبية وإعداد البحوث والدراسات، وإصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأغراض الجهاز وأهدافه القومية واختصاصاته، داخليًا وخارجيًا.
14- أي مهام أو اختصاصات أخرى يُكلف بها من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء تكون لازمة لتحقيق أغراض الجهاز وأهدافه القومية ومباشرة اختصاصاته.
مادة (5): مع عدم الإخلال بالاختصاصات أو الضمانات الدستورية المقررة لبعض الجهات أو الفئات، لرئيس الجمهورية، في سبيل تمكين الجهاز من تحقيق أغراضه وأهدافه القومية وأداء المهام والاختصاصات المنوطة به على أكمل وجه، كلما اقتضت المصلحة العامة أو بناء على اقتراح رئيس الجهاز، أن يعهد إلى إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة، أو أي من أجهزة الدولة، بعد أخذ رأي الوزير المختص، بمعاونة الجهاز بما يضمن حسن سير العمل به بكفاءة وفاعلية.
مادة (6): يُصدر رئيس الجمهورية طبقا لحكم المادة ٥ من هذا القانون قرارًا يتضمن الأحكام المنظمة لما يلي: 1- تحديد المجالات التي تتولى إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو أي من أجهزة الدولة معاونة الجهاز فيها.
2- القواعد التي تسري على الجهاز من بين الأحكام الواردة باللوائح والقرارات والأنظمة المعمول بها لدى الجهة المعينة في حدود مجالات المعاونة وبما يتناسب مع أهداف الجهاز واختصاصاته.
3- تحديد السلطات والاختصاصات المخولة للجهاز طبقا لأحكام البند رقم 2 من هذه المادة وتوزيعها على القيادات المسئولة به طبقا لهيكله التنظيمي.
مادة (7): مع مراعاة حكم المادة 6 من هذا القانون، تسري على الجهاز في حدود مجالات المعاونة الأحكام المعمول بها قانونا لدى الجهة المعينة على النحو الآتي: 1 - ما تكون الجهة المعينة مسئولة عنه من الأماكن، أو المباني، أو المنشآت، أو المرافق المخصصة للجهاز، وما يرتبط بها من خدمات يؤديها أو سلع وبضائع يتعامل فيها أو مواد أولية يستعملها الجهاز بها.
2- ما تكون الجهة المعينة مسئولة عنه من المعدات، أو المركبات، أو المهمات، أو الوثائق، أو الأموال أو غيرها من المتعلقات الأخرى، المخصصة بالجهاز.
3- كل من يعمل لدى الجهاز بأي وجه كان من غير من يعمل أصلا في خدمة الجهة المعينة، وذلك في حدود ما تكون الجهة المعينة مسئولة عنه طبقًا لأحكام البندين 1 و2 من هذه المادة.
4- العقود التي يبرمها الجهاز والأشياء التي ترد تنفيذا لها، وما يستورده الجهاز باسمه أو لحسابه لأغراضه وأهدافه القومية المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك بالنسبة لنظم المعاملة الضريبية والجمركية والقواعد والإجراءات والحدود والتعليمات المالية المتبعة، وقواعد التفتيش والرقابة والمعاينة المعمول بها وطرق التعاقد المأذون بها في الأحوال الموجبة لذلك وإجازة التفويض من السلطة المختصة في أي من الاختصاصات المقررة في هذا الشأن، وذلك كله بما لا يخل بأي مزايا أو معاملة أفضل مقررة أو تتقرر للجهاز بموجب هذا القانون أو في أي قانون آخر.


