رئيس التحرير
عصام كامل

بعد قبول اعتذاره عن المنصب، ما اختصاصات الأمين العام لقومي حقوق الإنسان؟

المجلس القومي لحقوق
المجلس القومي لحقوق الإنسان، فيتو
18 حجم الخط

بعد قبول اعتذار الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، عن عدم الإستمرار في منصبه، كثُر الحديث عن اختصاصات ومهام الأمين العام وآليات اختياره.

اختصاصات الأمين العام 

الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، هو أحد أهم المناصب التنفيذية داخل المجلس، إذ يتولى إدارة الأمانة العامة والإشراف على تنفيذ السياسات والقرارات التي يعتمدها المجلس، بما يضمن حسن سير العمل الإداري والفني وتحقيق الأهداف المنوطة بالمجلس في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

ووفقًا لأحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2017، فإن الأمين العام يتولى الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، ومتابعة تنفيذ قراراته، وإدارة الشؤون الإدارية والمالية، والإشراف على العاملين، فضلًا عن تنسيق أعمال اللجان والإدارات المختلفة بما يضمن كفاءة الأداء المؤسسي.

 كما يحضر جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت إذا لم يكن من أعضاء المجلس، وذلك باعتباره المسؤول التنفيذي عن الجهاز الإداري للمجلس.

ويؤدي الأمين العام دورًا محوريًا في ترجمة قرارات المجلس إلى إجراءات عملية، من خلال متابعة تنفيذ الخطط والبرامج، وتوفير الدعم الإداري والفني لأعضاء المجلس ولجانه، إلى جانب الإشراف على إعداد التقارير والدراسات وتنظيم الأنشطة والفعاليات التي تدخل في اختصاص المجلس.

أما فيما يتعلق بكيفية اختيار الأمين العام،  ينص القانون على أن يكون من غير أعضاء المجلس، وأن يتم اختياره بقرار من المجلس نفسه بعد تشكيله. ويشترط أن يكون متفرغًا لأداء مهام منصبه، وتكون مدة شغله للمنصب مساوية لمدة المجلس، بما يحقق الاستقرار الإداري والتنفيذي طوال دورة عمل المجلس.

وفي حال خلو منصب الأمين العام، سواء بسبب الاستقالة أو انتهاء الخدمة أو لأي سبب آخر، يتولى المجلس اختيار أمين عام جديد وفق الإجراءات القانونية ذاتها، بما يضمن استمرار عمل الأمانة العامة وعدم تأثر أداء المجلس واختصاصاته التنفيذية.

وتؤكد هذه الأحكام القانونية أن منصب الأمين العام يمثل الركيزة التنفيذية والإدارية للمجلس القومي لحقوق الإنسان، إذ يختص بإدارة العمل اليومي للمجلس وتنفيذ قراراته، بينما تظل سلطة وضع السياسات العامة واتخاذ القرارات من اختصاص رئيس المجلس وأعضائه.

 

 

الجريدة الرسمية