رئيس التحرير
عصام كامل

14 يونيو، أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة الشروع في قتل آخر بالبساتين

محكمة
محكمة
18 حجم الخط

حددت محكمة جنايات القاهرة 14 يونيو الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة الشروع في قتل آخر بسبب خلافات بينهما بدائرة قسم شرطة البساتين.  

وكان قسم شرطة البساتين تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شابين بدائرة القسم، وأسفرت عن إصابة أحدهما بطلق ناري وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

وكشفت التحريات أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم جمال. ع  عاطل وصديقه بسبب خلافات مالية قديمة تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأول بإطلاق عيار ناري صوب الثاني قاصدا قتله إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل له فيه وهو تداركه بالعلاج.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وعثر بحوزته على السلاح المستخدم في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة الشروع في القتل

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن. 

الجريدة الرسمية