ضوابط اجتماع المجلس القومى للأجور وفقا لقانون العمل الجديد
حدد قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لاجتماعات المجلس القومي للأجور، بما يضمن انتظام انعقاده وفاعلية قراراته في دعم السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وبحسب المادة (۱۰۳) يجتمع المجلس القومى للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل،
أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وحسب المادة (١٠٤)، تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومى للأجور، كل فيما يخصها.
ووفقا للمادة (۱۰۲) يختص المجلس المشار إليه فى المادة (101) من هذا القانون على وجه
الخصوص بالآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون.
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وبحسب المادة (۱۰۱)، يُشكَّل المجلس القومى للأجور برئاسة الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وعضوية كل من:
الوزير المختص، أو من ينيبه.
الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي، أو من ينيبه.
الوزير المعني بشؤون المالية، أو من ينيبه.
الوزير المعني بشؤون الصناعة، أو من ينيبه.
الوزير المعني بشؤون قطاع الأعمال العام، أو من ينيبه.
الوزير المعني بشؤون التموين والتجارة الداخلية، أو من ينيبه.
رئيس المجلس القومى للمرأة، أو من ينيبه.
رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أو من ينيبه.
رئيس المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، أو من ينيبه.
ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا، من حيث العضوية.
ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا للعمال، ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يكن ذلك متعذرًا.
قانون العمل، ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقًا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات.
