5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور وفقا لقانون العمل
نظم قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور باعتباره الجهة المعنية بوضع السياسات العامة للأجور على مستوى الجمهورية.
ووفقا للمادة (۱۰۲) يختص المجلس المشار إليه فى المادة (101) من هذا القانون على وجه
الخصوص بالآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون.
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وبحسب المادة (۱۰۱) يُشكَّل المجلس القومى للأجور برئاسة الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وعضوية كل من:
الوزير المختص، أو من ينيبه.
الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي، أو من ينيبه.
الوزير المعني بشؤون المالية، أو من ينيبه.
الوزير المعني بشؤون الصناعة، أو من ينيبه.
الوزير المعني بشؤون قطاع الأعمال العام، أو من ينيبه.
الوزير المعني بشؤون التموين والتجارة الداخلية، أو من ينيبه.
رئيس المجلس القومى للمرأة، أو من ينيبه.
رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أو من ينيبه.
رئيس المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، أو من ينيبه.
ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا، من حيث العضوية.
ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا للعمال، ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يكن ذلك متعذرًا.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقًا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات.
ضوابط قانون العمل الجديد
وفق المادة (٤٠)، مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:
1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها في ما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.
3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسؤولية المحدودة، أو الشخص الواحد، المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
