مستأنف القاهرة تخفف حكم سائق «توك توك» في قضية تحرش بأجنبية لعامين حبس
قضت محكمة مستأنف القاهرة بقبول الاستئناف المقدم من سائق توك توك، متهم بالتحرش بإحدى السيدات - تحمل جنسية إحدى الدول - بمنطقة مقابر الإمام الشافعي بالقاهرة، وقضت بتخفيف الحكم عليه من السجن 10 سنوات إلى الحبس عامين.
وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن اتهام سائق توك توك، بالتحرش بإحدى السيدات - تحمل جنسية إحدى الدول- والتحصل منها على مبلغ مالي رغمًا عنها، خلال تجولها بدراجة نارية بمنطقة مقابر الإمام الشافعي بالقاهرة.
وبالفحص تم تحديد وضبط مركبة التوك توك الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.
عقوبة التحرش في المواصلات العامة
تنص المادة (309) مكرر من قانون العقوبات على أن تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل، أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص، أو من شخصين أو أكثر، أو إذا كـان الجاني مـن أصـول المجني عليه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي، أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة، فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
وفي حالة التأكد من صحة الاتهام تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل، أو في إحدى وسائل النقل، أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا، أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
