حيثيات الإدارية العليا بأحقية الموظفين في صرف أجر ساعات العمل الإضافية
أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بأحقية المدعي في صرف أجر إضافي عن ساعات العمل الإضافية التي قام بأدائها بعد مواعيد العمل الرسمية، مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
حيثيات المحكمة
أكدت المحكمة أن أسباب الحكم تعتبر جزءًا لا يتجزأ من منطوقه، والمستندات المقدمة تضمنت بيانًا واضحًا بساعات العمل الإضافية والفترة الزمنية.
وذكرت المحكمة، أن إحالة الحكم إلى المستندات لا تعني الغموض طالما كانت محددة وثابتة بالأوراق، كما أن رفض طلب التفسير رغم وجود غموض في تحديد المستحقات يُعد مخالفة لوجه الصواب.
وأشارت المحكمة إلى أن المادة (192) من قانون المرافعات تجيز للخصوم طلب تفسير الحكم إذا وقع في منطوقه غموض أو إبهام، وأن التفسير يُعد متممًا للحكم ومرتبطًا به.
واوضحت المحكمة أن حق العامل في أجر ساعات العمل الإضافية ثابت متى ثبت أداؤها بالمستندات، وان القضاء الإداري يحمي الحقوق المالية للموظفين ويُلزم جهة الإدارة بتنفيذ الأحكام بشكل واضح ومحدد.
تفاصيل الحكم
أوضحت المحكمة أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، وأن النزاع يدور حول طلب تفسير الحكم الصادر لصالح المدعي بشأن استحقاقه أجر ساعات العمل الإضافية، في ظل وجود غموض حول تحديد عدد الساعات والفترة الزمنية المستحقة.
وأضافت المحكمة أن الحكم الصادر في الدعوى الأصلية أثبت قيام المدعي بالعمل ساعات إضافية بعد انتهاء العمل الرسمي، تبدأ من الساعة الثالثة ظهرًا حتى الساعة العاشرة مساءً خلال الفترة من شهر مارس حتى شهر نوفمبر من كل عام، دون صرف مستحقاته المالية.



