رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة عاطل بتهمة تزوير محررات رسمية في مدينة نصر للمحاكمة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو
18 حجم الخط

أمرت نيابة مدينة نصر أول بإحالة عاطل بتهمة تزوير محررات رسمية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لمحكمة الجنايات.

وكانت مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول تلقت معلومات تفيد بقيام عاطل بحيازة وترويج شهادات مزورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبيعها مقابل مبالغ مالية، على الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحر.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة علاء رجب عاطل محبوس وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق مكاسب غير مشروعة وبشكل سريع وضبط بحوزته عدد من الأوراق والشهادات والبطاقات المزورة والتي كان يستعد لترويجها على عملائه.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

تزوير المحررات الرسمية مسئولية منّ؟ 
وينص قانون العقوبات المصري في المادة 211 على أن كل موظف عمومي يزور محررًا من الأوراق الرسمية يعاقب بالعقوبات المقررة للتزوير، والتي قد تصل إلى السجن المشدد، لكن يبقى السؤال معلقًا: إذا وقع الضرر على مواطن بريء، فهل يحق له طلب تعويض مباشر من الموظف أم تتحمل الدولة المسؤولية المالية وتعود لاحقًا على الموظف؟

ووفقًا للقاعدة القانونية المعروفة بـ"مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه"، تتحمل الجهة الحكومية في كثير من الأحيان تبعات الأضرار التي يرتكبها موظفوها أثناء تأدية أعمالهم، طالما كانت داخل إطار الوظيفة، لكنّ المحاكم المصرية تميز بين حالتين، إذا كان الفعل (كالخطأ في القيد أو إغفال بيان مهم) داخل نطاق العمل الإداري دون قصد الإضرار، فإن المسؤولية تقع على عاتق الجهة الإدارية

أما إذا ثبت أن الموظف تصرّف بقصد الإضرار أو بالتزوير العمدي، فإن المسؤولية على الموظف بصفة شخصية، وقد يُطالَب بالتعويض من ماله الخاص.

هل يمكن للمواطن المطالبة بالتعويض فعلًا؟
نعم يتيح القانون المصري للمواطن التوجه إلى المحكمة المدنية ورفع دعوى تعويض ضد الجهة الإدارية أو الموظف أو كليهما، مع تقديم المستندات التي تثبت وقوع الضرر فعلًا (مثل ضياع حق، تعطيل إجراء، خسارة مالية).

الجريدة الرسمية