المشدد 5 سنوات لـ3 عاطلين بتهمة تزوير المحررات الرسمية بالسلام
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 3 عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة تزوير المحررات الرسمية بمنطقة السلام.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت معلومات تفيد قيام 3 عاطلين بالتزوير والنصب علي المواطنين مقابل مبالغ مالية بدائرة قسم شرطة السلام، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.
وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهمين جيث تبين أنهم 3 عاطلين وبتفتيشهم عثر بحيازتهم علي محررات مزورة بلغت 200 محرر مزور، ولاب توب وجهاز كمبيوتر يؤكد نشاطهم الاجرامي في التزوير، ماسح ضوئي وطابعة، 3 ماكينة تقطيع وتغليف كارنيهات.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وأن تلك المضبوطات يستخدموها في مزاولة نشاطهم الاجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تزوير المحررات الرسمية مسئولية منّ؟
ينص قانون العقوبات المصري في المادة 211 على أن كل موظف عمومي يزور محررًا من الأوراق الرسمية يعاقب بالعقوبات المقررة للتزوير، والتي قد تصل إلى السجن المشدد، لكن يبقى السؤال معلقًا: إذا وقع الضرر على مواطن بريء، فهل يحق له طلب تعويض مباشر من الموظف أم تتحمل الدولة المسؤولية المالية وتعود لاحقًا على الموظف؟
ووفقًا للقاعدة القانونية المعروفة بـ"مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه"، تتحمل الجهة الحكومية في كثير من الأحيان تبعات الأضرار التي يرتكبها موظفوها أثناء تأدية أعمالهم، طالما كانت داخل إطار الوظيفة، لكنّ المحاكم المصرية تميز بين حالتين، إذا كان الفعل (كالخطأ في القيد أو إغفال بيان مهم) داخل نطاق العمل الإداري دون قصد الإضرار، فإن المسؤولية تقع على عاتق الجهة الإدارية
أما إذا ثبت أن الموظف تصرّف بقصد الإضرار أو بالتزوير العمدي، فإن المسؤولية على الموظف بصفة شخصية، وقد يُطالَب بالتعويض من ماله الخاص.
هل يمكن للمواطن المطالبة بالتعويض فعلًا؟
نعم يتيح القانون المصري للمواطن التوجه إلى المحكمة المدنية ورفع دعوى تعويض ضد الجهة الإدارية أو الموظف أو كليهما، مع تقديم المستندات التي تثبت وقوع الضرر فعلًا (مثل ضياع حق، تعطيل إجراء، خسارة مالية).

