قواعد قبول الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعات والكليات
حدد المجلس الأعلى للجامعات قواعد وشروط قبول الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعات، كما حدد الكليات المناسبة لكل نوع من أنواع الإعاقة.
ووضع المجلس للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة نظام مختلف عن نظراتهم من الطلاب في طرق التقديم للجامعات، بما يضمن إجراءات ميسرة لقبولهم.
ونستعرض خلال هذا التقرير كل ما يتعلق بقواعد قبول الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعات، والكليات المتاحة لهم.
قواعد قبول الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعات
يمكن للطلاب من ذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم التقدم للكليات والمعاهد عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، وفقًا لقواعد الترشيح العامة، وبما يتناسب مع مجموعهم وترتيب رغباتهم ونوع الشهادة الحاصلين عليها، سواء الثانوية العامة المصرية، أو الشهادات الفنية، أو الشهادات العربية والأجنبية المعادلة، مع اجتياز اختبارات القدرات أو المقابلات الشخصية للكليات التي تشترط ذلك.
كما أتاح المجلس الأعلى للجامعات التقديم المباشر للجامعات لبعض فئات الطلاب من ذوي الإعاقة، مع استثنائهم من شرط الحد الأدنى للمجموع، وفق ضوابط محددة، وذلك عند الالتحاق بعدد من الكليات النظرية.
الكليات المتاحة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعات
حدد المجلس الأعلى للجامعات الكليات المتاحة لكل فئة من فئات الإعاقة، على النحو التالي:
- الطلاب من ذوي الإعاقة الحركية: كليات الآداب، التجارة، الحقوق، بشرط أن تكون الإعاقة تمنع الطالب من الحركة أو تدوين المحاضرات دون مساعدة.
- الطلاب المكفوفون: كليات الآداب، دار العلوم، الألسن، الحقوق، الخدمة الاجتماعية.
- الطلاب من الصم وضعاف السمع:كليات التربية النوعية، الاقتصاد المنزلي، وفقًا للائحة الداخلية لكل كلية.
- طلاب الدمج:كليات الآداب، الحقوق، التجارة، دار العلوم، الألسن، الخدمة الاجتماعية، ويتم تحديد الكلية المناسبة لكل طالب من خلال اللجنة الطبية المختصة.
ويشترط لقبول الطلاب في هذه الكليات عرضهم على اللجنة الطبية المركزية بالجامعة، والتي يتم تشكيلها سنويًا بقرار من رئيس الجامعة، وتكون قراراتها نهائية بعد اعتمادها.
شروط الاستثناء من المجموع للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعات
وأوضح المجلس الأعلى للجامعات أنه يتم استثناء الطلاب من ذوي الإعاقة الحركية أو المكفوفين أو الصم والبكم وطلاب الدمج من شرط الحصول على الحد الأدنى للمجموع، على أن يكون 50% على الأقل في الثانوية العامة والشهادات المعادلة، و70% في الشهادات الفنية، وذلك عند الالتحاق بالكليات المحددة فقط.
كما شدد المجلس على أنه لا يحق للطلاب المقبولين وفق نظام الاستثناء التحويل إلى كليات أخرى، إلا في حالة استيفاء الحد الأدنى المعلن من مكتب التنسيق في عام حصولهم على الشهادة الثانوية.
وفي حال رفض الطالب من اللجنة الطبية بالجامعة، يحق له التظلم أمام أمانة المجلس الأعلى للجامعات، على أن يُعاد الكشف عليه من خلال اللجنة الطبية ويكون قرارها نهائيًا.




