ردًّا على قرار "الدستورية العليا"، وزير الصحة بنشر تفاصيل جداول المخدرات
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 39 تابع (ج)، الصادر في 17 فبراير 2026، قرار وزير الصحة والسكان رقم 44 لسنة 2026، بشأن استبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960، في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
وجاء في نص المادة الأولي لـ قرار وزير الصحة: تستبدل الـ جــداول المرفقة بهذا القــرار، بالجــداول الملحقــة بالقانون رقــم 182 لسنة 1960، والذي يحدد المواد المخدرة المدرجة في جداول وزارة الصحة المدرجة في قائمة المخدرات، والتي تضم (الكوكايين، والهيروين، وأحادي أستيل مورفين) في الجدول (أ).
وضم جدول المخدرات (ب) كلا من (نفثويل إيندول، وسيكلو هيكسيل فينول، وإنذرول كاربوكساميد، ورباعي ميثيل سيكلوبروبيل إندول) وغيرهم.
وذلك ردًا على حكـم المحكمـة الدسـتورية العليـا الـصادر فـى الـدعوى رقـم (٣٣) لسنة ٤٧ق. دسـتورية بجلسة ٢٠٢٦/٢/١٦ ؛ وبناء على ما عرضه رئيس هيئة الدواء.
حيث نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 7 (مكرر)، الصادر في 16 فبراير 2026، قرار المحكمة الدستورية العليا، بشأن الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 33 لسنة 47 قضائية “دستورية”، بعد أن أحالت محكمة النقض– الدائرة الجنائية، دائرة الأحد (ب) بحكمها الصادر بجلسة، 2025/10/26 ملف الطعن ر 5835 لسنة 94 قضائية.
والتي أقرت فيها المحكمة الدستورية أن قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٦٠٠ لسنة ۲۰۲۳، باستبدال الجداول المرفقة به بالجداول المقابلة لها الملحقة بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، يعد افتئانا على التفويض التشريعي لوزير الصحة والسكان بتعديل الجداول الملحقة بهذا القانون على ما تنص عليه المادة (۳۲) منه، ويُشكل تجاوزا لحدود حلول رئيس هيئة الدواء المصرية محل وزير الصحة والسكان في اختصاصات الأخير المنصوص عليها في القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وهي الاختصاصات المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لهذا القانون.
وأشارت إلى أنه “لا سند له من نص المادة الثانية من القانون رقم ١٥١ لسنة ۲۰۱۹ أو نص المادة (١٥) من قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية وفق ما تقدم بيانه، الأمر الذي يغدو معه قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٦٠٠ لسنة ۲۰۲۳ مهدرًا مبدأ سيادة القانون، مخلا بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، مفتئتا على مبدأ الفصل بين السلطات، ويُعد بهذه المثابة مخالفا لنصوص المواد (5) و٩٤ و٩٥ و(۱۰۱) من الدستور”.


