قرارات جديدة ضد 3 طلاب متهمين بإشعال النار في صديقهم بإمبابة
أمرت نيابة إمبابة، باستعجال تقرير الطب الشرعي وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط واقعة إشعال 3 طلاب النار في صديقهم بإلقاء بنزين عليه وإحراق جسده بدائرة القسم وذلك لكشف ملابسات الواقعة.
واستعجلت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الحادث.
وكان اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة تلقى إخطارا من اللواء هاني شعراوي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة يفيد بحضور عامل إلى مكتب العميد محمد ربيع رئيس قطاع الشمال وتقديم تقرير طبي بإصابة نجله طالب (١٦سنة) بحروق متفرقة بالبطن، وتم حجزه بالمستشفى على أيدي 3 من أصدقائه تتراوح أعمارهم ١٦ و١٧ سنة.
وبإجراء التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من إلقاء القبض على المتهمين بارتكاب الجريمة في حق صديقهم بإلقاء بنزين عليه وإحراق جسده، مما أحدث إصابته بحروق في البطن بدائرة قسم شرطة إمبابة، تم نقله على إثرها للمستشفى.
واعترف المتهمون بارتكابهم الواقعة على سبيل الهزار مع المجني عليه، وأضافوا أن اثنين منهم قاما بالإمساك بيد المجني عليه على سبيل اللهو، وسكب الثالث البنزين على بطنه، وأضرم النيران فيه.
وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الشروع في القتل
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: "يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن".
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».







