4 شروط لمزاولة عمليات التدريب وفق قانون العمل الجديد
وضع قانون العمل الجديد مجموعة من الشروط والضوابط المنظمة لمزاولة عمليات التدريب، بما يضمن تقديم برامج تدريبية حقيقية تتوافق مع احتياجات سوق العمل وتحقق الاستفادة الفعلية للمتدربين.
ووفق المادة (۲۳) من القانون يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (٢، ٣) من المادة (22) من هذا القانون.
ويُصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص،
ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يُحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.
والمادة (۲۲) لا يجوز لأي جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة
من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة
أو الشخص الواحد.
ويُستثنى من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة:
١ - منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون المنظم لها، التى تزاول عمليات التدريب.
٢- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإدارى للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفى الجهات ذات الصلة بها.
3- المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
٤- الكيانات التى تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة
والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية.
قانون العمل الجديد
وبحسب المادة (۲۱) تتكون موارد الصندوق المشار إليه فى المادة ۲۰ من هذا القانون من:
١- نسبة 0.25٪ (ربع في المائة) من الحد الأدنى للأجر التأمينى بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتى يعمل بها ثلاثون عاملًا فأكثر، بحد أدنى عشرة جنيهات، وبحد أقصى ثلاثون جنيهًا عن كل عامل، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنويًا مقابل الخدمات المنصوص عليها فى المادة (20) من هذا القانون.
ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك فى حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقًا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت.
2- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقًا للقواعد التى تحددها لائحة النظام الأساسى وفقًا للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.
3- عائد استثمار أموال الصندوق.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزى، ويُعد الصندوق سنويًا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ويُرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.
قانون العمل الجديد، وبحسب المادة (۲۰) يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومى وفقًا لاحتياجات سوق العمل وبما يتماشى مع احتياجات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية المنشأة بقانون، ويختص بتقديم الخدمات الآتية:
1- تمويل عمليات تنمية مهارات الموارد البشرية والتدريب المهنى والتقنى من خلال إنشاء وتطوير مراكز التدريب، وإعداد وتنفيذ برامج التدريب، وأدلة المهارات والجدارات اللازمة.
2- تمويل المشروعات التنموية التي تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالى والمستقبلى والتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية.
3- وضع الشروط والقواعد التنفيذية لضبط عمليات التمويل.
٤ - متابعة وتقييم تنفيذ جميع الأعمال الممولة منه.
ويُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوى فيما بينهما، وممثلى الوزارات والجهات المختصة، وتحديد اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، وفروعه فى المحافظات ولائحة نظامه الأساسي، ونظام تحصيل موارده، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ولمجلس إدارة الصندوق أن يستخدم وسائل القانون الخاص فى تحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته.
