رئيس التحرير
عصام كامل

المشدد 3 سنوات لعامل شرع في قتل شقيق زوجته بالسلام

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
18 حجم الخط

 قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة بتخفيف الحكم من المشدد 6 سنوات إلى المشدد 3 سنوات؛ لعامل متهم بالشروع في قتل شقيق زوجته بسبب خلافات بينهما بدائرة قسم شرطة السلام.   


وكان قسم شرطة السلام تلقي بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين صهرين وإصابة أحدهما، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين  أن عامل تشاجر مع شقيق زوجته سبب خلافات أسرية، ثم طعنه بسلاح أبيض مما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة.

وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم، وبإعداد الأكمنة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض عليه، وتبين أنه عامل.


وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

احذر.. استعراض القوة أو التلوَّيح بالعنف يعرضك للحبس بقانون العقوبات

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

وتصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية