محظورات على العامل في القانون الجديد.. الاقتراض من عملاء صاحب العمل.. جمع تبرعات نقدية أو عينية أو توزيع منشورات.. وضمان سير العملية الإنتاجية بانتظام أبرز الأهداف
كشف قانون العمل الجديد، عن عدد من المحظورات التي يجب على العامل تجنبها أثناء تأدية عمله، وذلك حفاظًا على مصلحة جهة العمل وضمان سير العملية الإنتاجية بانتظام.
محظورات على العامل فى القانون الجديد
و طبقا لنص المادة 136 من القانون، فإنه يحظر على العامل أن يقوم بنفسه، أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:
- الاحتفاظ لنفسه بأى ورقة أو مستند خاص بالعمل أو أى بيانـات إلكترونيـة أو أى من وسائل التأمين الإلكترونية الخاصة بالعمل سواء بنفسه، أو يتم تمكـين الغيـر من الحصول على أى منها أو على أية معلومات تخص العمل.
- العمل لدى الغير سواء بأجر، أو دون أجر إذا كان فى قيامه بهذا العمل مـا يخل بحسن أدائه لعمله أو يمكن الغير، أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة، أو منافسة صاحب العمل.
- ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء قيـام علاقـة العمل أو الاشتراك فى نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكًا، أو عاملًا.
-الاقتراض من عملاء صاحب العمل، أو ممن يمارسون نشاطًا مماثلًا للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل، ولا يسرى هذا الحظر علـى الاقتـراض مـن البنـوك أو غيرها من الجهات المرخص لها بذلك.
-طلب أو قبول هدايا، أو مكافآت، أو عمولات، أو مبالغ، أو أشياء أخـرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل.
-جمع تبرعات نقدية أو عينية، أو توزيع منشورات، أو جمـع توقيعـات، أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل كتابة، مع مراعـاة ما تقضى به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحمايـة حـق التنظـيم النقـابي المشار إليه.
مسئوليات صاحب العمل في التنظيم
وعلى كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يعد لائحة بـقواعـد تنظـيم العمل وفقًا لطبيعة النشاط، على أن تتضمن على الأخص نظـم الترقـى، والنقـل، والأجور، والمخالفات التى تمثل خروجا على مقتضى الواجب الوظيفى، والجزاءات التأديبية، خلال ستين يوما من بداية عمل المنشأة أو تاريخ تـوافر هـذا النـصاب، أو نفاذ هذا القانون، بحسب الأحوال.
وعليه تسليم الجهة الإ دارية المختصة نسخة من اللائحة لمراجعتها والتصديق عليها وعلى الجهة الإداريـة المختـصة اسـتطلاع رأى المنظمة النقابية العمالية المختصة والتي يتعين عليها إبداء رأيها إلى الجهـة الإداريـة المختصة فى موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها للائحة وإلا اعتبـر ذلك بمثابة موافقة على اللائحة، فإذا لم تقم الجهة الإداريـة المختـصة بالتـصديق، أو الاعتراض على اللائحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامها اعتبرت اللائحة نافذة.
وعلى صاحب العمل أن يعلق هذه اللائحة فى مكان ظـاهر بالمنـشأة وفروعهـا ومواقع عملها.
وللوزير المختص أن يصدر قرارا بالقواعد العامة لهذه اللائحة.
حق المرأة العاملة في إجازة رعاية الطفل
وتنص المادة (57) من قانون العمل على: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين.
وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
كما تنص المادة (58) من قانون العمل على: للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا
