بعد بدء فترة الصمت الانتخابي، عقوبة مخالفة ضوابط الدعاية بانتخابات الشيوخ 2025
بدأت فترة الصمت الانتخابي في انتخابات مجلس الشيوخ، بدءًا من الساعة الثانية عشر ظهر اليوم الخميس، وذلك وفق خريطة انتخابات مجلس الشيوخ التي سبق وأعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.
ويترتب على بدء فترة الصمت الانتخابى، عدم قيام المرشحين بأى أنشطة دعائية في الانتخابات، وأن حال مخالفة ذلك سيكون هناك جزاء وفق القانون.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت قرار رقم 20 لسنة ٢٠٢٥ بتشكيل ومهام وإجراءات لجنة رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ.
وجاء نص القرار كالتالي:
( المادة الأولى )
تشكل لجنة لرصد الوقائع التي تقع في نطاق كل محافظة بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو مدونة السلوك الانتخابي أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الدعاية الانتخابية وكذا مراجعة ومراقبة حساباتها وذلك وفقًا للكشوف المرفقة.
( المادة الثانية )
تعد اللجنة تقاريرًا تتضمن ما يأتي: رصدًا لما تراه من مخالفات بعد إجراء المعاينة اللازمة. حصر وقائع المخالفات ومظاهرها وتحديد مرتكبها كلما أمكن. تقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها. نتائج مراجعة سجلات حسابات الدعاية الانتخابية. وتُرسَل هذه التقارير إلى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات.
( المادة الثالثة )
يتولى السادة الخبراء الواردة أسمائهم بالكشوف المرفقة مراجعة سجلات الحسابات وفقا للأصول المحاسبية، ومراجعة مصادر التمويل وحسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين، وكذا تقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التي يتلقاها المترشح أو القائمة والتي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها.
سير الانتخابات
( المادة الرابعة )
تعرض اللجنة نتائج أعمالها على لجنة متابعة سير الانتخابات وتلقى طلبات الترشح والتي تعد تقريرًا بذلك عند اكتشاف أي مخالفات علي أن يُرسَل فور إعداده إلى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، كما يعد السادة الخبراء في جميع الأحوال تقريرًا بنتائج أعمالهم عن كل مترشح وقائمة علي أن ترسل تلك التقارير إلى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، قبل إعلان النتيجة أو بعدها إذا ما اقتضى الأمر ذلك.
الجريدة الرسمية
( المادة الخامسة )
يتولى الجهاز التنفيذي إعداد مذكرة بما تضمنته تلك التقارير من مخالفات وعرضها على مجلس إدارة الهيئة، فإن تبين للمجلس من الأوراق شخص مرتكب المخالفة أحالها للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها.
