رئيس التحرير
عصام كامل

يتجاهل المجلس الوطنى للتعليم ويسعى لتحصين قرارات الوزير

درجة النجاح في التربية الدينية 70% “والبكالوريا” ليست نهاية المطاف.. المواد الملغومة في قانون التعليم الجديد.. يهدد المجانية ويفتح الباب على مصراعيه أمام التجارب العشوائية

وزير التربية والتعليم،
وزير التربية والتعليم، فيتو
18 حجم الخط

لم تنته معركة قانون الإيجار القديم، حتى اشتعلت معركة جديدة بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، والمقدم من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى إلى مجلس النواب الذى أقره أثناء مثول الجريدة للطبع، وأرجأ الموافقة النهائية عليه إلى جلسة لاحقة.

ومنذ الإعلان عن مشروع القانون بتاريخ 29 يونيو 2025 أثار جدلًا واسعًا سواء فى النقاشات البرلمانية التى تمت وما زالت مستمرة حول مشروع القانون المقترح، أو تعليقات خبراء التربية، والمهتمين بالشأن التعليمى حول النصوص المقترحة من الحكومة لتعديل قانون التعليم، وهو ما فتح بابا جديدا للجدل المجتمعي، لا سيما أن هذا القانون ليس فئويًا ولا يخص قطاعًا دون آخر، ولكنه يشغل كل البيوت المصرية..”فيتو” تستعرض خلال السطور التالية المواد الملغومة فى القانون الجديد وتطرحها للنقاش.

يتضمن القانون تعديل 17 مادة من مواد قانون التعليم الحالي، بالإضافة لاستحداث فصل كامل فى التعليم الفني، وإلغاء 5 مواد من القانون الحالي، وتفصل ذلك المذكرة التوضيحية المرفقة بمشروع القانون، والتى أعدها وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبداللطيف التى توضح أن المشروع المقدم يقع فى سبع مواد على النحو التالى:المادة الأولى من مشروع القانون تتضمن تعديل 17 مادة من مواد قانون التعليم رقم 129 لسنة 1981، وهى المواد أرقام:

( 4، 6، 9، 18، 24، 26، 30، 31، 32، 33، 34، 36، 37، 38، 39، 41، 88).

وتتضمن المادة الثانية من مشروع القانون إضافة فصل جديد للباب الثالث من قانون التعليم الحالى بعنوان: الفصل الرابع: التعليم الثانوى المهني، ويتكون من ثلاث مواد هى المواد “ 37، و37 مكرر1، و37 مكرر2).

وتناولت المادة الثالثة من مشروع القانون إضافة مادة جديدة إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتحمل المادة الجديدة رقم 90 وتنص على أن يتم تحصيل كافة الرسوم، والمبالغ المالية الواردة بهذا القانون، وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

وتتضمن المادة الرابعة من المشروع استبدال عبارة التعليم الفنى والتقنى “ الثانوى التكنولوجي” بعبارة “ التعليم الثانوى الفني” أينما وردت بقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 لتتوافق مع التعديلات.

وتضمنت المادة الخامسة من مشروع القانون تعديل عنوان الباب الرابع من القانون الحالى ليصبح “ التعليم التكنولوجى المتقدم” بدلًا من التعليم الفني- نظام السنوات الخمس”.

وتضمنت المادة السادسة من المشروع النص على إلغاء 5 مواد من القانون الحالي، وهى المواد أرقام ( 40، 42، 43، 44، 45).

وتضمنت المادة السابعة من مشروع القانون نطاق سريان القانون من حيث الزمان.

يتجاهل المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار

من الأمور الغريبة واللافتة للنظر فى مشروع القانون، أن المذكرة التوضيحية المرفقة بمشروع القانون جاء فى الصفحة رقم 2 منها “ أنه بات حريًا وضروريًا تدخل المشرع لتحقيق وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية، وتحقيق أهداف وسياسات الدولة المتمثلة فى استراتيجية التنمية المستدامة 2030، وقد ارتأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن ذلك يتطلب التعديلات”.

ورغم ذلك فقد تجاهل مشروع القانون ذكر المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار الصادر بتشكيله القانون رقم ١٦٣ لسنة ٢٠٢٤.

ويهدف المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار، وفقًا للمادة الرابعة من قانون إنشاء المجلس، إلى وضع السياسات العليا للدولة فى مجال التعليم بجميع أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع الأهداف القومية للدولة ومتطلبات سوق العمل المحلى والدولي، كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة فى مجال البحث والابتكار.

ومن اختصاصات المجلس: وضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية.

وزير التعليم حاكم بأمره فى القانون

من أبرز الانتقادات التى توجه للمشروع المقدم من الحكومة لتعديل بعض مواد قانون التعليم أن المشروع يمنح سلطة مطلقة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تغيير السياسات التعليمية، واستحداث سياسات جديدة؛ بل إنه يمنح الوزير سلطات كبيرة فى استحداث برامج وإحداث تغييرات جوهرية فى الشهادات العامة دون الحاجة إلى الرجوع للبرلمان أو حتى المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار.

القراءة المتأنية لمشروع القانون، والمتضمن كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى مذكرتها التوضيحية أنه يتضمن 7 مواد، المادة الأولى تتضمن تعديلاَ لـ 17 مادة من مواد القانون الحالي، بالإضافة إلى استحداث فصل مكون من ثلاث مواد قانونية، وإضافة مادة تحمل رقم 90، ويلغى 5 مواد من القانون الحالي، ويعنى ذلك أن المشروع تضمن إجمالًا 25 مادة قانونية، وخلال تلك المواد جرى ذكر عبارة “ لوزير التربية والتعليم.. أن يقرر، أو يجوز لوزير التربية والتعليم، أو يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم..” وما يشبهها نحو 28 مرة، وهو ما يوضح حجم السلطات المطلقة التى يمنحها القانون للوزير.

وفقًا للمشروع، فإن أغلب السلطات تتركز فى يد وزير التربية والتعليم، فهو الذى يصدر القرارات التى تحدد نظام التعليم فى أنواع المدارس المختلفة؛ بل يحق له استحداث أنماط جديدة للتعليم فى المدارس دون الحاجة إلى الرجوع للبرلمان أو الحصول على موافقة الجهة التشريعية، ويكفى أن يصدر قرارًا وزاريًا أو أن يحصل على موافقة رئيس ملس الوزراء.

ويكثر فى المشروع استخدام عبارة بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وهى عبارة لا تسمن ولا تغنى من جوع، لأن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى يرأسه وزير التربية والتعليم، ويختار الوزير أعضاءه.

البكالوريا ليست نهاية المطاف

يعتقد البعض أن تعديلات الحكومة على قانون التعليم، والتى يتم مناقشتها تحت قبة البرلمان، الغرض الرئيس منها هو تطبيق نظام “ البكالوريا” من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبداللطيف كبديل لنظام الثانوية العامة الحالي، وهذا الاعتقاد خاطئ.

القراءة المتأنية لمشروع القانون، تكشف أن مشروع “ البكالوريا” جزء من كل، وليس هو نهاية المطاف؛ فالنصوص القانونية تتيح لوزير التربية والتعليم أن يستحدث نظمًا تعليمية كاملة، وأن ينشئ برامج دراسية جديدة دون الحاجة إلى الرجوع لمجلس النواب، ويكفيه أن يصدر قرارًا وزاريًا بذلك، أو أن يحصل على موافقة رئيس الوزراء فقط.

ومن ذلك ما جاء فى النص لتعديل المادة 9 -التى تم إلغاؤها والإبقاء على النص الأصلى- حيث نص المشروع أنه:” لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى أن يقرر إنشاء مدارس تجريبية أو برامج متخصصة داخل المدارس الرسمية والترخيص بها فى المدارس الخاصة، وأن يضع شروط وقواعد القبول بها ونظم الدراسة والامتحانات فيها. وتتخذ هذه المدارس أو البرامج مجالًا لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيداَ لتعميمها.”

كما يجوز له أن ينشئ مدارس لتعليم ورعاية المتفوقين بما يكفل تنمية مواهبهم وصقلها، ومدارس للتربية الخاصة للتعليم ورعاية المعاقين بما يتلاءم وقدراتهم واستعدادتهم، على أن يتضمن قرار الإنشاء فى هذه الحالات شروط القبول وخطط الدراسة ونظم الامتحانات وغير ذلك.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات؛ إنشاء برامج عبارة عن نظم دراسية متكاملة تناظر أيًا من نظامى التعليم العام أو الفني، وتمنح شهادات تعادل الثانوية العامة أو الثانوية الفنية التقنية “ التكنولوجية” المصرية بالمدارس الرسمية بكافة أنواعها وأنماطها، وكذا الترخيص بتشغيل تلك البرامج بالمدارس الخاصة، وتمنح تلك الشهادات اسمًا خاصًا بها، وعلى أن يتضمن قرار الإنشاء قواعد تنظيمها ومناهجها وموادها ونظم امتحاناتها وطريقة قبول الحاصلين عليها بالتعليم العالي، وتحديد المصروفات والرسوم الدراسية بما لا يجاوز ألف جنيه، وفى حالة إعادة الامتحان يُحدد الرسم للمادة الواحدة بما لا يجاوز خمسمائة جنيه. ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قرارًا بزيادة أى من هذين الحدين تدريجيًا على ألا تتجاوز الزيادات مثل الحد الأصلي”.

تلك المادة تمنح وزير التربية والتعليم الحق فى إنشاء تجارب تعليمية جديدة، بالإضافة إلى إنشاء برامج عبارة عن نظم دراسية متكاملة مثل “ البكالوريا” تناظر أيًا من نظامى التعليم العام أو الفنى وتمنح شهادات تعادل الثانوية العامة أو الثانوية الفنية التقنية، وكذلك الترخيص بتشغيل تلك النظم الدراسية فى المدارس الخاصة، ووفقًا للقانون يكون ذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، هكذا دون الحاجة إلى الرجوع لمجلس النواب، ودون الحاجة أيضًا للحصول على موافقة المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار.

وقد نجد برامج دراسية ونظمًا تعليمية مثل “التعليم عن بعد” أو الهوم سكولينج، وغيرهما من نظم التعليم غير المعترف بها فى المدارس المصرية بسبب نصوص قانون التعليم الحالي، والتى تسعى التعديلات إلى جعل اختيار وتطبيق البرامج التعليمية والنظم الدراسية فى وزير التربية والتعليم بلا منازع أو مراجع.

مادة التربية الدينية تثير أزمة فى القانون

تنص المادة رقم 6 فى مشروع القانون أن “ التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطنى مواد أساسية فى جميع مراحل التعليم، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محتوى كل مادة ودرجاتها ووزنها النسبى فى المجموع الكلي.

ويشترط للنجاح فى مادة التربية الدينية الحصول على 70% على الأقل من الدرجة المخصصة لها؛ على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلي.

وتنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مسابقات دورية فى التربية الدينية وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز وفقاَ للنظام الذى يضعه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.”

أثارت تلك المادة جدلًا واسعًا؛ بسبب نسبة النجاح التى تشترطها المادة للنجاح فى مادة التربية الدينية، حيث ينص القانون المعمول به حاليًا على أن النجاح فى التربية الدينية يكون من 50%، بينما تعدل الوزارة تلك النسبة إلى 70% فى مشروع القانون، ويرى البعض أنها نسبة مبالغ فيها، وتحول التربية الدينية من مادة هدفها غرس القيم الدينية إلى مادة تنافسية، وأنها سوف تفتح بابًا جديدًا للدروس الخصوصية.

درجات أعمال السنة

نصت المادة 18 فى التعديلات على قانون التعليم على التالي: ” يجوز أن يخصص لأعمال السنة نسبة مئوية لا تتجاوز 20% من المجموع الكلى لطلاب مرحلة التعليم الأساسي، وتحتسب باقى النسبة لدرجات امتحان يُعقد من دورين على مستوى المحافظة، ويمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى ويصدر بنظام احتساب درجات أعمال السنة ونظام الامتحان قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، على أن يتضمن هذا القرار ضوابطروشروط وضمانات تربوية وتعليمية تكفل حصول الطالب على تقييمه الصحيح والعادل وبما يحقق مبادئ المساواة والعدالة والشفافية وتكافؤ الفرص.

ويجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولاَ مهنية أن يستكمل مدة التعليم الأساسى بالالتحاق بمراكز التدريب المهنى أو بمدارس أو فصول إعدادية مهنية وفقًا للنظام الذى يضعه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالاتفاق مع الجهات المعنية.

ويمنح خريجو هذه المراكز أو المدارس أو الفصول من المديرية التعليمية شهادة فى التعليم الأساسى المهني، ويجوز لحاملى هذه الشهادة الالتحاق بالتعليم الثانوى الفنى والتقنى “ التكنولوجي” أو الثانوى المهني، وذلك وفقًا للقواعد التى يضعها وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

فى هذه المادة يسعى واضعو مشروع القانون إلى إحداث تغييرات جوهرية فى الشهادة الإعدادية، وهى شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي، والذى يتكون من حلقتين الحلقة الابتدائية والحلقة الإعدادية.

والقانون الحالى يمنح الطالب شهادة الإعدادية وفقًا لدرجات الطالب فى الامتحانات التى تُعقد له فى نهاية الفصل الدراسى الأول ونهاية الفصل الدراسى الثانى ولا يدخل ضمن مجموع الطالب درجات أعمال السنة، بينما فى المشروع من الحكومة تسعى وزارة التربية والتعليم إلى أن تخصص نسبة 20% من درجات الشهادة الإعدادية لأعمال السنة، وهو الأمر الذى يثير قلق أولياء الأمور وعدد كبير من خبراء التعليم خوفًا من أن تستغل تلك النسبة من قبل بعض المعلمين فى إجبار الطلاب على الدروس الخصوصية.

ألغام فى طريق مجانية التعليم

جاء نص المادة 19 من الدستور المصرى واضحًا وصريحًا: ”أن التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية. والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية، وفقًا للقانون”.

ورغم أن الدستور المصرى نص صراحة على مجانية التعليم، وأنه حق لكل مواطن وليس منحة، إلا أن مشروع القانون الذى أقره البرلمان وضع العديد من النصوص القانونية التى تمثل ألغامًا فى طريق مجانية التعليم، من ذلك ما نصت عليه المادة 24 فى التعديلات ة، وجاء نصها:” يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قرارًا منظمًا لإعادة الدراسة لمن رسب فيها، ويشمل ذلك الصفوف والمواد المسموح بالإعادة فيها وعدد مرات الإعادة بما لا يقل عن مرة فى الصف ومرتين فى المرحلة، ومواعيد تلك الامتحانات ورسوم التقدم لها، والتى لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد عن ألفى جنيه”.

المادة وضعت أرقامًا كبيرة فى حالة الرسوب وإعادة الامتحان تراوحت بين مائتى جنيه إلى ألفى جنيه، فى حين أن القانون المعمول به جاليًا ينص على أن الرسوم فى تلك الحالات هى خمسة جنيهات فقط.

أيضًا من الألغام فى طريق مجانية التعليم، ما تضمنته المادة رقم 9 من التعديلات، والتى تنص على:” ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات؛ إنشاء برامج عبارة عن نظم دراسية متكاملة تناظر أيًا من نظامى التعليم العام أو الفني، وتمنح شهادات تعادل الثانوية العامة أو الثانوية الفنية التقنية “ التكنولوجية” المصرية بالمدارس الرسمية بكافة أنواعها وأنماطها، وكذا الترخيص بتشغيل تلك البرامج بالمدارس الخاصة، وتمنح تلك الشهادات اسمًا خاصًا بها، وعلى أن يتضمن قرار الإنشاء قواعد تنظيمها ومناهجها وموادها ونظم امتحاناتها وطريقة قبول الحاصلين عليها بالتعليم العالي، وتحديد المصروفات والرسوم الدراسية بما لا يجاوز ألف جنيه، وفى حالة إعادة الامتحان يُحدد الرسم للمادة الواحدة بما لا يجاوز خمسمائة جنيه. ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قرارًا بزيادة أى من هذين الحدين تدريجيًا على ألا تتجاوز الزيادات مثل الحد الأصلي”.

وهذه المادة تخص مقترح “ البكالوريا” وغيرها من النظم الدراسية التى يمكن استحداثها مستقبلًا، والتى يمنح القانون وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الحق فى تحديد رسومًا مرتفعة، تصل إلى ألف جنيه رسم قيد، و500 جنيه أو أكثر عن كل مادة دراسية فى حالة إعادة الامتحان فيها.

الثانوية العامة وإلغاء النص المبهم

كان مشروع القانون المقدم قد تضمن بعض النصوص المبهمة، والتي تفتقر إلى إحكام الصياغة، من ذلك نص المادة 26 والخاصة بالتعليم الثانوي، وتنص:” تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية، ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقًا للأقسام والشعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للجامعات.”

والمادة بهذا النص لم تحدد هل سوف يتم احتساب شهادة الثانوية العامة على مجموع الأعوام الثلاثة، أم على مجموع العامين ( الصفين الثاني والثالث الثانوي) أم على مجموع العام الواحد ( الصف الثالث الثانوي) كما هو الوضع حاليًا وفقًا لأحكام القانون رقم 20 لسنة 2012، ولم يشر مشروع القانون الحالي إلى أحكام القانون رقم 20 لسنة 2012 والخاص بالثانوية العامة والصادر بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الحالي أيضًا، وهو ما فتح باب التساؤل حول مدى الدقة في إعداد مشروع القانون ؟ وأمام تلك التساؤلات من قبل أعضاء مجلس النواب أعادت الحكومة التعديلات بعض ضبط الصياغة في المواد الخلافية، ومنها المادة ٢٦ والتي نصت في التعديل الأخير لها على أن يكون الصف الثالث الثانوي هو صف الشهادة الثانوية، والصين الأول والثاني الثانوي صفوف نقل.

ويتيح القانون بعد تعديلاته أن تدرس الثانوية العامة بجانب البكالوريا المقدمة من الحكومة، ويحق للطالب أن يختار بينهما.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية