الوطنية للانتخابات تحدد قواعد وإجراءات تصويت المصريين بالخارج في "الشيوخ"
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارًا رقم (16) لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، والقانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته، والقانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ وتعديلاته، إضافة إلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (5) لسنة 2025 بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ، وقرارها رقم (6) لسنة 2025 بشأن الجدول الإجرائي والزمني للانتخابات، وموافقة مجلس إدارة الهيئة في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 يوليو 2025، ونص القرار على ما يلي:
المادة الأولى: حق التصويت للمصريين بالخارج
لكل مصري مقيم بالخارج الحق في الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ متى كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي.
المادة الثانية: الاقتراع السري
يكون التصويت عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق. ولا يُقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.
المادة الثالثة: مقار التصويت
يتم الإدلاء بالصوت بمقر القنصلية أو البعثة الدبلوماسية أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناءً على ترشيح وزارة الخارجية.
المادة الرابعة: تشكيل اللجان
تشكل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات من عدد كافٍ من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمين أصلي أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية يصدر بهم قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.
المادة الخامسة: مواعيد الاقتراع
يبدأ الاقتراع بالخارج من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقًا لتوقيت الدولة التي يجري فيها الاقتراع، على النحو المبين بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الزمني للانتخابات، على أن يتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية. وفي حال وجود ناخبين داخل مقر اللجنة عند انتهاء الموعد ولم يدلوا بأصواتهم، يُحرر رئيس اللجنة كشفًا بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء آرائهم.
المادة السادسة: مندوبي المرشحين والقوائم
يحق لكل مرشح أو ممثل قائمة طلب تعيين من يمثله في كل لجنة انتخابية بالخارج بشرط أن يكون من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين. ويُبلغ المرشح أو ممثل القائمة الهيئة الوطنية للانتخابات قبل يومين على الأقل من موعد الاقتراع بأسماء ممثليه واللجان الانتخابية المراد تعيينهم بها، وتقوم الهيئة بإخطار وزارة الخارجية بهذه الأسماء لإبلاغ البعثات المعنية بها. وتبدأ عملية الاقتراع في لجان الانتخاب بالخارج في الموعد المحدد حتى في حال غياب مندوبي المرشحين.
المادة السابعة: المحاضر وكشوف الناخبين
تحرر كل لجنة محضرًا وفق النموذج المعد من الهيئة الوطنية للانتخابات يُثبت فيه جميع الإجراءات المتبعة منذ بداية الاقتراع حتى نهايته، ويوقع المحضر رئيس اللجنة وأمينها. كما يُحرر أمين اللجنة كشفًا بأسماء الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وأرقامهم القومية ودائرتهم الانتخابية، وذلك بعد التأكد من قيدهم بقاعدة بيانات الناخبين.
المادة الثامنة: إجراءات التصويت
يتأكد رئيس اللجنة من شخصية كل ناخب ويسلمه بطاقتي الاقتراع الخاصتين بالنظام الفردي ونظام القوائم بعد طباعتهما وفقًا لدائرته الانتخابية وممهورتين بخاتم البعثة أو توقيع رئيس اللجنة وتاريخ الانتخاب. ينتحي الناخب جانبًا لإبداء رأيه بسرية، ويضع كل بطاقة في الصندوق المخصص لها ويوقع أمام اسمه أو يبصم بإبهامه، ويوقع أمين اللجنة أيضًا في الخانة المخصصة له. وفي حالة الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يتعذر عليه إبداء رأيه بنفسه، يبديه على انفراد لرئيس اللجنة الذي يثبته في البطاقتين ويُسجل ذلك في كشف الناخبين. وفي حالة المرأة المنتقبة يتولى التأكد من شخصيتها إحدى السيدات أعضاء اللجنة، وإن رفضت لا يُسمح لها بالتصويت ويُثبت ذلك بالمحضر.
المادة التاسعة: إغلاق الصناديق بين يومي الاقتراع
يجري الانتخاب على مدى يومين. وفي نهاية اليوم الأول يعلن رئيس اللجنة ختام الاقتراع بحضور ممثلي المرشحين ويُغلق الصناديق وأوراق الاقتراع في مظاريف مؤمنة ويُثبت ذلك بمحضر الإجراءات، على أن يُستأنف العمل في اليوم الثاني بعد التأكد من سلامة المقر والصناديق والمظاريف.
المادة العاشرة: حضور الإعلام والمنظمات
تُجرى عملية الاقتراع والفرز والحصر في حضور مندوبي وممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الحاصلة على تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، إضافة إلى وسائل الإعلام المحلية للدولة التي بها مقر البعثة بشرط ألا يعيق ذلك عمل اللجنة.
المادة الحادية عشرة: أعمال الفرز وإرسال النتائج
بعد انتهاء اليوم الثاني للاقتراع تبدأ كل لجنة أعمال الفرز والحصر لكل نظام على حدة، وتُعد محاضر منفصلة لكل دائرة انتخابية عن النظام الفردي وأخرى مجمعة لنظام القوائم، تُوقع جميعها من رئيس وأمين اللجنة. تُرسل محاضر الفرز ونماذج النتائج والمظاريف التي تحتوي بطاقات الاقتراع عبر وزارة الخارجية إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات بالخارج، تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية بالتزامن مع نتائج الداخل.
المادة الثانية عشرة: نشر القرار
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية تنفيذه. وصدر القرار بتاريخ 8 يوليو 2025.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا
