قانون البنك المركزى،حظر قيام أى منشأة غير مسجلة طبقًا لأحكام القانون أن تستعمل كلمة بنك
تضمن قانون البنك المركزى، عدة ضوابط بشأن إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، وحظر الاتجار فيها أو الترويج لها دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين.
يحظر على أى شخص، طبيعى أو اعتباری، غير مسجل ان يباشر أى عمل من أعمال البنوك
في هذا الشان ،نصت المادة 63 من القانون على أن يحظر على أى شخص، طبيعى أو اعتباری، غير مسجل طبقًا لأحكام هذا الفصل أن يباشر أى عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر عملًا من هذه الأعمال فى حدود سند إنشائها.
يحظر على أى منشأة غير مسجلة أن تستعمل كلمة بنك
كما يحظر على أى منشأة غير مسجلة طبقًا لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة بنك أو أى تعبير يماثلها فى أى لغة سواء فى تسميتها الخاصة أو فى عنوانها التجارى أو فى دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور.
تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع لغير المرخص
و يحظر على أى شخص طبيعى أو اعتباری غیر مرخص له طبقًا لأحكام هذا الفصل مزاولة أى نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.
حظر القانون إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها
كما حظر القانون إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج للعملات الالكترونية أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقًا للقواعد والإجراءات التى يحددها.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیًا من أحكام المواد (63، 184، 205، 206) من هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معًا.
