رئيس التحرير
عصام كامل

ضوابط بيع النباتات الطبية وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة

مهنة الصيدلة، فيتو
مهنة الصيدلة، فيتو
18 حجم الخط

في ظل تزايد الإقبال على الطب البديل واستخدام الأعشاب والنباتات الطبية كوسيلة للعلاج، تبرز الحاجة الملحة إلى تنظيم هذا المجال بما يضمن سلامة المواطنين ويحميهم من العشوائية والممارسات غير القانونية.

وقد وضع قانون مزاولة مهنة الصيدلة إطارا تشريعيا صارما لضبط بيع وتداول النباتات الطبية، مؤكدا أن التعامل معها لا يقل أهمية أو خطورة عن الأدوية المصنعة كيميائيا.

وحسب المادة 52 يجب أن تباع النباتات الطبية فى عبوات مغلقة مبينًا عليها اسم دستور الأدوية التى تطابق مواصفاته وكذا تاريخ الجمع وتاريخ انتهاء صلاحيتها للاستعمال إن وجد ويكون البيع مقصورًا على الصيدليات ومخازن الأدوية ومصانع المستحضرات الصيدلية والهيئات العلمية.

ويجوز البيع للأفراد الذين ترخص لهم فى ذلك وزارة الصحة العمومية.

ضوابط قانون مزاولة مهنة الصيدلة

قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ووفق المادة 11 من القانون، لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا تقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة.

وإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت مقترنًا باسم الولي أو الوصي أو القيم ويكون مسؤولًا عن كل ما يقع مخالفًا لأحكام هذا القانون.

ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذلك الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها.

ويعتبر الترخيص شخصيًّا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبًا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون.

شروط مزاولة مهنة الصيدلة وفقا للقانون

ووفق المادة 15، على صاحب ترخيص المؤسسات الصيدلية الحصول مقدمًا على موافقة وزارة الصحة العمومية على كل تغيير يريد إجراءه في المؤسسة الصيدلية وعليه أن يقدم طلبًا بذلك مصحوبًا بوصف دقيق للتعديلات المطلوب إجراؤها ورسم هندسي لها. 

وعليه أن ينفذ كافة الاشتراطات المطلوبة التي تفرض عليه وفقًا لأحكام المادة 11 ومتى تمت الاشتراطات المطلوبة تؤشر وزارة الصحة العمومية بإجراء التعديل على الترخيص السابق صرفه عن المؤسسة.

ووفق المادة 12، يحرر طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية على الأنموذج الذي تعده وزارة الصحة العمومية ويرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقًا به ما يأتي:

1 ـ شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.

2 ـ شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها.

3 ـ رسم هندسي من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها.

4 ـ الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدرة خمسة جنيهات مصرية.

فإذا قدم الطلب مستوفيًا أدرج في السجل الذي يخصص لذلك ويعطى للطالب إيصال ويوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية