رئيس التحرير
عصام كامل

الدستورية العليا.. وهكذا قالت وقررت!

في عام 2021 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الطعن المقدم إليها من إحدى الأسر تزعم تضررها من قانون الوصية الواجبة الذي تحدثنا عنه في مقال الأمس.. وهو القانون 71 لسنة 1946 الذي ينظم ميراث من توفي والدهم أثناء حياة جدهم، وبالتالي لم يكن لهم قبل القانون نصيب من الميراث الذي يذهب لأعمامهم.. وقد يكون والدهم قد ساهم أثتاء حياته في تلك الثروة..

 

وهو ما دعا المشرع إلى تنظيم ذلك بقانون عادل.. لكن إحدى الأسر -لا داعي لذكرها فلن يؤثر ذلك علي فكرة المقال- أراد فريق منها الاستئثار بالتركة التي تركها والدهم عن فريق آخر من الأسرة، فلجأ إلى الدستورية العليا طاعنا على القانون بزعم مخالفته للشريعة الإسلامية التي ينص الدستور أنه مصدر التشريع.. وهو زعم مكرر في قضايا عديدة..

 

لكن جاء حكم الدستورية العليا درسا في القانون وفي التشريع وفي العدل وعن الشريعة الإسلامية.. جاء الحكم في القضية 216 لسنة 30 ق  بجلسة 8 مايو 2021 درسا بليغا عن الحقوق والواجبات والملكية الخاصة ومساواة الأفراد في المراكز القانونية ومعناها.. 

 

الحكم طويل جدا لكن في مقتطفات منه تقول المحكمة التي ترأسها المستشار الجليل الراحل سعيد مرعي: (أن الملكية لم تعد حقًا مطلقًا، ولا هي عصية على التنظيم التشريعي، وليس لها من الحماية ما يجاوز الانتفاع المشروع بعناصرها، ومن ثم ساغ تحميلها بالقيود التي تتطلبها وظيفتها الاجتماعية).. 

 

وفي فقرة أخرى ننشرها كاملة لأهميتها رغم مساحتها فيقول: (ومنها أن الأموال جميعها مردها إلى الله تعالى، أنشأها وبسطها، مستخلفًا فيها عباده الذين عهد إليهم بعمارة الأرض، وجعلهم مسئولين عما في أيديهم من الأموال لا يبددونها أو يستخدمونها إضرارًا، إذ يقول تعالى في سورة الحديد الآية رقم (7) "وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ"، وليس ذلك إلا نهيًا عن الولوج بها في الباطل.. 

وتكليفًا لولى الأمر بأن يعمل على تنظيمها بما يحقق المقاصد الشرعية المتوخاة منها، وهى مقاصد ينافيها أن يكون إنفاق الأموال وإدارتها عبثًا أو إسرافًا أو عدوانًا، وكان لولى الأمر بالتالي أن يعمل على دفع الضرر قدر الإمكان، فإذا تزاحم ضرران كان تحمل أهونهما اتقاءً لأعظمهما، ويندرج تحت ذلك القبول بالضرر الخاص لرد ضرر عام).. 

و(من ثم – أن يكون لحق الملكية إطار محدد تتوازن فيه المصالح ولا تتنافر، ذلك أن الملكية خلاقة، وهى باعتبارها كذلك تضبطها وظيفتها الاجتماعية التي تعكس، بالقيود التي تفرضها على الملكية، الحدود المشروعة لممارسة سلطاتها، وهى حدود يجب التزامها، لأن العدوان عليها يخرج الملكية عن دائرة الحماية التي كفلها الدستور لها)

( وحيث أن الواضح من استعراض الأحكام التي تضمنها النص المطعون فيه، أنه بما قرره من وصية واجبة إنما يتصل بمسألة تتعلق بتحديد التركة وتقسيمها، وتحديد الأقارب المستحقين للجزء الواجب إخراجه منها كوصية، وتعيين مقداره، إذا مات الجد أو الجدة ولم يوص، التي تعتبر إلى جانب الإرث أحد وسائل اكتساب الملكية، التي تمتد إليها الحماية المقررة للملكية الخاصة التي كفلها الدستور في المادتين (33، 35) منه.. 

ولا يتجافى تدخل المشرع بتنظيمها مع الأصول العامة للشرع الحنيف، ويندرج ضمن نطاق سلطته التقديرية في مجال تنظيم الحقوق والحريات، وهو يمثل أحد مراحل السياسة التشريعية التي تواكب ظروف الواقع، ومقتضيات الأحوال، ويأتي استجابة لضرورة اجتماعية اقتضتها مصلحة جوهرية). 
 

 

وهكذا.. يجدد القضاء الدستوري جدارته في ليس فقط حماية الدستور.. بل في حماية البناء القانوني كله.. وجوهره أمان الناس والعدل بينهم.. والمصلحة معيار التشريع.. كيف لا والمصلحة -مصالح العباد- أساس الشرع كله!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية