الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن التصالح في مخالفات البناء
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 16 (مكرر)، الصادر في 20 أبريل 2025، قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن التصالح في مخالفات البناء.
نصت المادة الأولى لـ قرار رئيس الوزراء رقم 1386 لسنة 2025، على "مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء إلـى الجهة الإدارية المختصة، لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5/5/2025"
جاء القرار بعد بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون التصالح فى بعض مخالفات البنـاء وتقنـين أوضـاعها الـصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعـض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3528 لسنة 2024، بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليهـا فـى الفقـرة الأولى من المادة (6) من قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنـين أوضـاعها لمدة ستة أشهر إضافية؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.
