قراران جديدان لوزارة المالية بشأن الضريبة على القيمة المضافة والقانون الموحد
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها 69 (تابع)، الصادر في 24 مارس 2025، قرارين جديدان لوزارة المالية بشأن بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد.
-قرار وزارة المالية رقم 93 لسنة 2025، بشأن استبدال بنصى البندين (١)، و(2) من المادة (55) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بالنصين الآتيين:
١ -يحدد ثمن العلامات المميزة (البندرول) الدالة على سداد ضـريبة الجـدول على سلعة المشروبات الكحولية بجميع أنواعها المحلية والمستوردة المنصوص عليهـا بالجدول المرافق للقانون بواقع مائة قرش للطابع الواحد.
-وقرار وزارة لمالية رقم 94 لسنة 2025، بشأن استبدال بنص البند (18) من المادة (80) من اللائحة التنفيذية لـ قانون المالية العامة الموحد، بالنص الآتى:
18 -خصم أو تسوية مبالغ بمقتضى إقرار من المختص ومعتمد من رئيس الجهة
الإدارية أو من يفوضه بالصرف فى الأغراض المخصصة بحد أقصى ستة آلاف جنيه فى السنة المالية الواحدة، وما زاد على ذلك بموافقة الوزير أو من يفوضه.
