رئيس التحرير
عصام كامل

حيثيات حكم إلزام نقابة الصيادلة بقيد خريج من جامعة روسية

مجلس الدولة
مجلس الدولة
18 حجم الخط

أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الثالثة للنقابات، حيثيات حكمها في القضية رقم 9625 لسنة 79، التي أقامها الدكتور هاني سامح المحامي، وكيلًا عن صيدلي تخرج في جامعة أوليانوف تشوفاش الروسية، حيث قضت المحكمة بإلزام وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بقيده في سجلات النقابة ومنحه ترخيص مزاولة المهنة، بعد رفضهما غير المشروع لطلبه.

إلغاء قرار الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة 

شمل الحكم أيضًا إلغاء قرار الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة الصادر في 28 ديسمبر 2013، الذي اشترط حدًا أدنى من النسبة المئوية في شهادة الثانوية العامة لقيد خريجي الصيدلة من الجامعات الأجنبية، وهو ما وصفه الحكم بأنه اعتداء غير قانوني على اختصاص المجلس الأعلى للجامعات، الجهة الوحيدة المخولة بمعادلة الشهادات الأجنبية.

أوضحت المحكمة أن الطاعن حصل على معادلة رسمية من المجلس الأعلى للجامعات لشهادته، والتي تنص بوضوح على أنها تعادل درجة البكالوريوس في الصيدلة الممنوحة من الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972. وبالتالي، فإن امتناع النقابة عن قيده يمثل تعديًا على القانون وانحرافًا بالسلطة.

استند الحكم إلى قانون إنشاء نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1969، الذي ينص على أن أي حاصل على بكالوريوس صيدلة من جامعة معترف بها له حق القيد في النقابة بعد سداد الرسوم واستيفاء الشروط القانونية، كما أشار إلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، الذي يؤكد حق خريجي الصيدلة الحاصلين على شهادات معادلة في التسجيل لدى وزارة الصحة ونقابة الصيادلة.

 المحكمة تؤكد في منطوق حكمها وجوب تنفيذ القرار فورًا 

وذكر مقيم الطعن، أن هذا الحكم يعد انتصارًا لسيادة القانون وحقوق خريجي الصيدلة، مشددًا على أن النقابة لا تملك سلطة فرض شروط إضافية خارج إطار القانون.

أكدت المحكمة في منطوق حكمها أن تنفيذ القرار واجب فورًا بمسودته الأصلية دون إعلان، مع إلزام  وزارة الصحة والنقابة بالمصروفات وأتعاب المحاماة. 

وبهذا الحكم يتوقع المحامي أن تتوقف أي ممارسات تعسفية مماثلة مستقبلًا ضد خريجي الجامعات الأجنبية الحاصلين على معادلات رسمية.

أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن نقابة الصيادلة لا تملك سلطة تقديرية في منح أو رفض القيد لطالبي العضوية طالما استوفوا الشروط القانونية  وشددت على أن المعادلة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية تمنح الحق الكامل لحاملها في القيد بالنقابة، دونما اشتراط أي معدل في الثانوية العامة، وأنه لا توجد أي سلطة  لنقابة الصيادلة أو  جمعيتها العمومية في إعادة تقييم مجموع الثانوية العامة، وإذ تم معادلة الدرجة الجامعية الحاصل عليها المدعي من جامعة الدولة بشوفاش بدولة روسيا الاتحادية بدرجة البكالوريوس التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات فإنه يكون حاصلا والحال كذلك على المؤهل اللازم للقيد بالجدول العام بنقابة الصيادلة المنصوص عليه في المادة (۳) من قانون إنشاء نقابة الصيادلة. ولما كان ذلك وإذ تقدم المدعي باوراق بأوراق قيده إلى النقابة مستوفيا باقي الشروط المنصوص عليها قانونا وهو ما لم تجحده النقابة، كما قد خلت أوراق الدعوى مما يفيد سبق صدور أحكام جنائية سواء في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة بحق المدعي، ومن ثم فقد توافرت في شأنه كافة شروط القيد في نقابة الصيادلة، الأمر الذي يشكل معه رفض النقابة المدعى عليها قبول أوراق المدعي وقيده بالجدول العام بها قرارًا مخالفًا لصحيح الواقع والقانون متعينا القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلزام النقابة المدعى عليها بقبول أوراق المدعي وقيده بالجدول العام للصيادلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية