رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على تشكيل المجلس القومي للأجور، وهذه أبرز اختصاصاته

الأجور
الأجور
18 حجم الخط

تضمنت مناقشات مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الجاري، المواد الخاصة بالمجلس القومي للأجور، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد.

تشكيل المجلس القومي للأجور 

وحددت المادة (101) من مشروع قانون العمل الجديد تشكيل المجلس القومي للأجور، حيث تنص على: يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:

-           الوزير المختص أو من ينيبه.

-           الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.

-           الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه.

-           الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.

-           الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه. 

-           الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.

-           رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.

-           رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

-           الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

-           رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

 

-      خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا، من حيث العضوية.

-  خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا للعمال، ترشحهم منظماتهم، على أن يراعي تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية.

ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

اختصاصات المجلس القومي للأجور

 

كما وافق مجلس النواب، على المادة (102) من مشروع قانون العمل وجاء نصها كالتالي:يختص المجلس المشار إليه في المادة 101 على وجه الخصوص بالآتي:

1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

 

وضع قواعد صرف العلاوة الدورية السنوية 

 

2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.

3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.

 

4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.

    ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية