رئيس التحرير
عصام كامل

النواب يحسم المواد الخلافية بمشروع قانون العمل.. الإبقاء على نسبة العلاوة السنوية بقيمة 3%.. حصول المرأة على إجازة وضع لمدة 3 مرات.. وتخفيض ساعات العمل للحامل

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

 شهدت الجلسات العامة لـ مجلس النواب، الأسبوع الحالى، حسم عدد من المواد الهامة بمشروع قانون العمل الجديد، والتى شهدت جدلا واسعا فى المناقشات، ومن بينها المواد المنظمة للعلاوة السنوية، وإجازة الوضع للمرأة العاملة وحق العمال فى تنظيم الإضراب.

 

مطالب بزيادة نسبة العلاوة الدورية

 وخلال مناقشة المادة 12 المتعلقة بقيمة العلاوة السنوية، شهدت الجلسات مطالبات من النواب بزيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص لتكون 7% بدلا من 3% الواردة في مشروع قانون العمل.

 

نص مادة العلاوة بمشروع قانون العمل الجديد

 ووافق مجلس النواب، على المادة 12 من مشروع قانون العمل والتي تتعلق بتحديد نسبة العلاوة حيث تنص على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة. 

وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.

 

مطالب باقتصار إجازات الوضع لمرتين بدلا من 3

ورفض مجلس النواب، اقتصار مدة إجازات الوضع على مرتين فقط للمرأة العاملة، وليس 3 مرات وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد.

وذلك بعدما طالب عدد من النواب، باقتصار إجازة الوضع على مرتين فقط، موضحين أن ذلك يأتي في ضوء توجه الدولة نحو تنظيم النسل.

وأشاروا إلى أن هذه ليست امتيازات للمرأة، ولكنها تؤثر على مشاركتها للعمل في القطاع الخاص، محذرين من أن ذلك يقضي على خطة الدولة في ضبط النمو السكاني.

من جانبه عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، موضحا أن المصلحة المحمية صحة المرأة وصحة الطفل.

إجازات المرأة في القطاع الخاص تتسق مع قانوني الطفل والخدمة المدنية

وأشار إلى أن الإجازات الواردة في قانون العمل تتسق مع البنية التشريعية سواء في قانون الطفل أو قانون الخدمة المدنية.

مدة إجازات الوضع للمرأة العاملة

ووافق مجلس النواب، على المادة 54 والتي تنص على: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

تخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

كما وافق النواب على المادة 55 من مشروع قانون العمل: للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (54) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.

حظر فصل  العاملة أثناء إجازة الوضع

ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.

أحقية صاحب العمل في خصم نسية من الأجر

كما وافق مجلس النواب، على أحقية صاحب العمل في خصم 50% من أجر العامل لأداء دين النفقة في حالة الطلاق، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد في المادة 114 من مشروع قانون العمل الجديد.

الاستقاطاعات من أجر العامل

وتنص المادة بعد موافقة مجلس النواب على: مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة.

ضوابط تنظيم الإضراب

كما وافق مجلس النواب،  على ضوابط الإضراب والإغلاق الواردة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة 

استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات

وجاءت نصوص المواد التي وافق عليها المجلس بعد رفض تعديلها كالتالي:
مادة (231) وأصلها 230
للعمال حق الإضراب عن  العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.

وكان النائب عاطف مغاوري اقترح أن يسجل ذلك في محضر رسمي يتم تحريره في مكتب العمل المختص، والنص على وجود أكثر من مفوض لان مفوض واحد قد لا يكون معبرًا عن ارادة العمال جميعا، وهو الاقتراح الذي قدمه أيضًا النائب محمد عبد العليم داود الذي قال إن "أكثر من مفوض للعمال أفضل".
وعقب وزير العمل محمد جبران على المقترح "المادة 22 في تعريف المفوض العمالي انه أحد العاملين بالمنشأة يتفق عليه العمال ويفوضوه في حالة عدم وجوده المنظمة النقابية، التعديل فيه زيادة عن المطلوب منه، التحرير في محضر رسمي يتم في مكتب العمل المختص وفيي حالات يحدث اضراب ونحتاج تفويض في ذات التوقيت وهذا يكون أسهل".
مادة (232) وأصلها 231
يجب أن يتضمن الإعلان عن الإضراب، إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول.
على أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ومواعيده.

واقترح النائب عاطف مغاوري تعديل لنص ليكون إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية قبل التاريخ بعشرة أيام وموعد بدايته وليس مواعيده، وقال "إن المادة الواردة في المشروع أقرت الاضراب له موعد بداية وموعد نهاية" وأضاف "المضربين والقائمين على تنظيم الإضراب غير مدركين أن التفاوض يمكن أن ينتهي في تاريخ معين لان نهاية الإضراب مرتبطة بإنهاء الخلاف حول القضية محل الخلاف". 
 

مادة (234) وأصلها 233
يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.
ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.

وطالب النائب محمد عبد العليم داود بتحديدها بالمنشآت التي يخل توقف العمل فيها بالأمن القومي وقال "ايه المؤسسات التي قد يكون شيء هلامي عايز نحددها وتكون موجودة"، وأضاف "قسم التشريع في مجلس الدولة يرى تحديد المنشآت بموجب القانون وليس قرار يمس أصل الحق قد يمنع حق الاضراب لأي حد".
 

المنشآت الحيوية

 وقال النائب عاطف مغاوري إن المنشآت الحيوية مسألة فضفاضة يحتاج الأمر معايير لتحديدها لضمان حقوق الطرفين والعمال الطرف الأضعف، ويجب وضع آلية تسمح للعمال بحق الاعتراض والإضراب في مواجهة أي إجراءات تعسفية في المنشأة

ورد وزير العمل محمد جبران "نص المادة من القانون الحالي يحظر الإضراب بالمنشآت الاستراتيجية والحيوية التي يترتب توقف العمل بها الإضرار بالأمن القومي أو الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين"

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية