رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس النواب يوافق على مواد تنظيم الإضراب بقانون العمل

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو
18 حجم الخط

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على ضوابط الإضراب والإغلاق الواردة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة 

استنفاذ طرق التسوية الوديه للمنازعات

وجاءت نصوص المواد التي وافق عليها المجلس بعد رفض تعديلها كالتالي:
مادة (231) وأصلها 230
للعمال حق الإضراب عن  العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الوديه للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقرره في هذا القانون.

وكان النائب عاطف مغاوري اقترح أن يسجل ذلك في محضر رسمي يتم تحريره في مكتب العمل المختص، والنص على وجود أكثر من مفوض لان مفوض واحد قد لا يكون معبرًا عن ارادة العمال جميعا، وهو الاقتراح الذي قدمه أيضًا النائب محمد عبد العليم داود الذي قال إن "أكثر من مفوض للعمال أفضل".
وعقب وزير العمل محمد جبران على المقترح "المادة 22 في تعريف المفوض العمالي انه أحد العاملين بالمنشأة بتفق عليه العمال ويفوضوه في حالة عدم وجوده المنظمة النقابية، التعديل فيه زيادة عن المطلوب منه، التحرير في محضر رسمي يتم في مكتب العمل المختص وفيي حالات يحدث اضراب ونحتاج تفويض في ذات التوقيت وهذا يكون أسهل".

مادة (232) وأصلها 231
يجب أن يتضمن الإعلان عن الإضراب، إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول.
على أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ومواعيده.

واقترح النائب عاطف مغاوري تعديل لنص ليكون إخطار كل من صاحب العمل والجهة الادارية قبل التاريخ بعشرة أيام وموعد بدايته وليس مواعيده، وقال "إن المادة الواردة في المشروع أقرت الاضراب له موعد بداية وموعد نهاية" وأضاف "المضربين والقائمين على تنظيم الاضراب غير مدركين ان التفاوض يمكن أن ينتهي في تاريخ معين لان نهاية الاضراب مرتبطة بانهاء الخلاف حول القضية محل الخلاف". 
 

الدعوة إلى الإضراب

مادة (233) وأصلها 232
 

يحظر على العمال الدعوة إلى الإضراب، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها.


واقترح النائب عاطف مغاوري تعديلا لإضافة عبارة "ما لم يحدث تغييرا يستدعي  تعديلها واستنفاذ محاولات التفاوض والاتفاق مع الطرف الاخر"، مضيفًا " بعض ظروف العمل واوضاعه تتغير على النحور الذي يستحيل معه استمرار اتفاقية العمل الجماعية يتطلب تعديل بعض البنود وهذا حق للطرفين ويحق للعمال الاضراب لتنعديل الاتفاقية لتعديل بعض البنود نظرا للمتغيرات التي حدثت"، وتابع "اذا كان لصاحب العمل حق الاغلاق فاللعمال حق الاضراب".

وقال النائب محمد عبد العليم داود "لسنا مع فرض الاضراب ولكنه حق اصيل نصت عليه المواثيق الدولية ولا يمكن معاقبة العامل على هذا الامر".
وعقب وزير العمل محمد جبران "اذا حدث تغيير يبستدعي تعديل الاتفاقية، القانون حدد طرق التعامل مع التغيير وليس من بينها الاضراب"، وأكد أنه يتفق مع الاتفاقية الدولية.


مادة (234) وأصلها 233
يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.
ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.

وطالب النائب محمد عبد العليم داود بتحديدها بالمنشات التي يخل توقف العمل فيها بالأمن القومي وقال "ايه المؤسسات التي قد يكون شئ هلامي عايز نحددها وتكون موجودة"، وأضاف "قسم التشريع في مجلس الدولة يرى تحديد المنشأت بموجب القانون وليس قرار يمس أصل الحق قد يمنع حق الاضراب لأي حد".
 

المنشات الحيوية


وقال النائب عاطف مغاوري إن المنشات الحيوية مسالة فضافضة يحتاج الأمر معايير لتحديدها لضمان حقوق الطرفين والعمال الطرف الأضعف ويجب وضع الية تسمح للعمال بحق الاعتراض والاضراب في مواجهة اي اجراءات تعسفية في المنشأة

ورد وزير العمل محمد جبران "نص المادة من القانون الحالي يحظر الاضراب بالمنشأت الاستراتيجية والجيوية التي يترتب توقف العمل بها الاضرابر بالأمن القومي أو الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين"

مادة (235) وأصلها 234
يترتب على الإضراب عن العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب.
مادة (236) وأصلها 235
يحق لصاحب العمل لضرورات اقتصادية، الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة، أو تقليص حجمها أو نشاطها، بما قد يمس حجم العمالة بها على نحو مؤقت أو دائم، وذلك في الأوضاع، وبالشروط، والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (239) وأصلها 238
في حالة الإغلاق الجزئي أو تقليص حجم المنشأة أو نشاطها، إذا لم تتضمن الاتفاقية الجماعية السارية في المنشاة المعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال، يتعين على صاحب العمل أن يتشاور في هذا الشأن مع المنظمة النقابية العمالية المعنية، وذلك بعد صدور القرار وقبل التنفيذ.
وتعتبر الأقدمية، والأعباء العائلية، والسن، والقدرات والمهارات المهنية للعمال من المعايير التي يمكن الاسترشاد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية