رئيس التحرير
عصام كامل

الأعلى لتنظيم الإعلام يعدل لائحة ضوابط الإعلان عن الخدمات الـصحية بالصحف

المجلس الأعلى لتنظيم
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فيتو
18 حجم الخط

 نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 56 (تابع)، الصادر في 9 مارس سنة 2025، قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 9 لسنة 2025، بتعديل لائحة الضوابط والمعايير لضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها، والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى والإعلانى، والأعراف المكتوبة (الأكواد)
-وجاء في نص المادة الأولى من قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام " تُعدل لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التـزام المؤسـسات الـصحفية والمؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على حقوق الملكية الفكريـة المتعلقة بمحتواها، والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الـصحفى والإعلامى والإعلانى، والأعراف المكتوبة (الأكواد) الصادرة بقرار رئـيس المجلـس الأعلـى لتنظيم الإعلام رقم 62 لسنة 2019، وذلك بإضافة البند رابعًا.


وجاء في البند رابعًا: ضوابط الإعلان عن الخدمات الـصحية والمستحـضرات الطبيـة والمنتجات الغذائية والمسابقات، عدم الإعلان عن المنشأة الطبية أو الطبيب أو غيره من مقدمي الخدمة الصحية، إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة. وألا يتضمن الإعلان طرق التشخيص والعلاج. والتحقق من الصفة النقابية إذا اراد الطبيب الإعلان عن نفسه.  

 


 

الجريدة الرسمية