ما حكم صوم الخميس والجمعة المقبلين؟ وزير الأوقاف السابق يحسم الجدل
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف: إن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان حال ظهور الرؤية وإعلان أنه اليوم الثلاثون المتمم لشهر شعبان، وهو منهي عن صيامه قطعا على اختلاف بين العلماء في كون النهي للتحريم أو الكراهية، وأيا ما كان الرأي تحريما أو كراهية فمن صام يوم الشك فقد عصا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم وخالف هديه وسنته.
وزير الأوقاف السابق يوضح حكم صيام يوم الشك
وأضاف “ جمعة” في تصريحات له أن صيام الثامن والعشرين والتاسع والعشرين ففيه تفصيل في مفهموم حديث نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم:"لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم».
وأشار أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم:"لا تَقدَّموا الشَّهرَ" أي: لا تَسبِقوا شَهرَ رمضانَ بصوم يوم أو يومينِ، لا على جِهةِ التقرب والتعظيمِ للشهرِ، ولا على جِهةِ الاحتِياطِ خوف أن يكونَ مِن رمضان "إلَّا أنْ يُوافِقَ ذلك صَومًا كان يصومُه أحدُكم" كمن كان له عادة أن يصوم الاثنين أو الخميس فوافق آخر يوم من شعبان عادته في ذلك، أو من كان عليه قضاء أو نذر ويصوم بنية القضاء أو النذر لوجوب الوفاء بهما.
والمراد من النهي عدم وصال شعبان برمضان، تمييزا للشهر الفضيل ولقوله صلى الله عليه وسلم:"صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فإنْ غُبِّيَ علَيْكُم فأكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ".
ما حكم صوم الخميس والجمعة القادمين ؟
وأكد وزير الأوقاف السابق أن وعليه فلا حرج في صوم يوم الخميس المقبل وحده دون الجمعة لعدم تحقق وصال شعبان برمضان حال صيامه ولا سيما من كان صوم يوم الخميس له عادة متبعة، أما صوم يوم الجمعة أو صوم الخميس والجمعة معا بنية الاحتياط أو تعظيم استقبال الشهر فمنهي عنه، أما من كان عليه قضاء أو نذر فلا حرج من صوم أي يوم منهما أو صومهما معا بنيّة القضاء أو النذر لوجوب الوفاء بهما.
