رئيس التحرير
عصام كامل

احذر، الغرامة عقوبة التدخين أثناء قيادة المركبات الخاصة حال وجود طفل

التدخين، فيتو
التدخين، فيتو
18 حجم الخط

شدد قانون الوقاية من أضرار التدخين على عقوبة التدخين أثناء قيادة المركبات الخاصة فى حال وجود طفل لا يتجاوز عمره الثمانية عشر عاما.

وحسب المادة السابعة عشر
ومع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد” يعاقب كل من يخالف أحكام المادة السادسة من هذا القانون بالحبس مدة لاتجاوز أسبوعا وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه وال تزيد على خمسمائة جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.


وتكون العقوبة الغرامة التي ال تقل عن مائة جنيه وال تزيد على خمسمائة في حالة مخالفة المادة الحادية عشر من هذا القانون.

والمادة الحادية عشر يحظر التدخين أثناء قيادة المركبات الخاصة في حال وجود طفل لا يتجاوز عمره الثمانية عشر عاما.


كيفية الوقاية من أضرار التدخين


وفى المادة الثامنة يحظر توزيع السجائر التقليدية أو الإلكترونية أو منتجات التبغ بكافة أنواعها، في مسابقات أو في صورة جوائز أو هدايا مجانية، أو أن تكون منتجات السجائر أو التبغ وسيلة للحصول على جوائز مالية أو عينية أو أدبية.


حظر الإعلان أو الترويج لشراء أو استعمال السجائر


والمادة السابعة يحظر الإعلان أو الترويج لشراء أو استعمال السجائر التقليدية أو الإلكترونية ومختلف منتجات التبغ كلية سواء كان ذلك في الصحف أو المجلات أو ما يصدر عنها، أو تقوم بتوزيعه، أو بالصور الثابتة أو المتحركة أو بالرمز أو بالصور المرئية أو بالوسائل المسموعة، أو عن طريق شبكة الإنترنت، أو أي وسيلة أخرى.


المقصود بالتدخين في القانون


وفي المادة الثانية: يقصد بـ التدخين في هذا القانون: تعاطي التبغ بجميع فصائله وأنواعه ومشتقاته وأجزاءه بطريقة تؤدي إلى احتراقه أو تسخينه وانبعاث الدخان منه عن طريق السجائر أو الشيشة أو السجائر الالكترونية او الشيشة الإلكترونية أو بأي وسيلة أخرى.

والمادة الثالثة: لا يجوز استيراد أو تصدير أو إنتاج السجائر التقليدية أو الإلكترونية أو التبغ أو عرضها أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مطابقة للمواصفات والمعايير والاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير الصناعة.


على أن تتضمن هذه المواصفات ألا تزيد نسبة القطران على 10 مجم في السيجارة الواحدة، وألا تزيد نسبة النيكوتين عن 6.0 مجم لكل سيجارة، ويجوز تخفيضها بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير الصناعة.

وحسب المادة الرابعة تختص وزارة الصحة بالرقابة على مدى مطابقة السجائر وكافة أنواع التبغ المحلية والمستوردة للمواصفات المبينة بهذا القانون ولائحته التنفيذية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين السارية.


وفي المادة السادسة يحظر التدخين في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية، ومراكز الشباب ودور العبادة.

الجريدة الرسمية