رئيس التحرير
عصام كامل

حالته خطر، تفاصيل طعن شاب لستيني في الدقهلية

طعن مسن، فيتو
طعن مسن، فيتو

شهدت قرية برمبال القديمة مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية إقدام شاب على طعن مسن طعنة بالصدر، على إثر اعتراض المسن على وقوفه أمام منزله بصفة مستمرة، وتم نقل المسن للمستشفى في حالة خطرة.

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًامن مدير مباحث الجنائية، يفيد بورود باستقبال مستشفى منية النصر المركزي، “أحمد عبده جاد مطاوع”، ويبلغ من العمر 60 سنة بالمعاش، ومقيم بقرية برمبال القديمة دائرة المركز، مصابا بجرح نافذ بالصدر إثر تعدى آخر بسلاح أبيض.

Advertisements

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن خلاف نشب بين المجني عليه، وشاب يدعى “أشرف. ع. ع. ال”، 35 سنة، عامل، ومقيم بذات القرية، بسبب اعتراض المسن على وقوف المتهم بشكل مستمرة أمام منزله منذ الصباح ولعدة ساعات

 

حيث نشبت بينهما مشادة كلامية انتهت بقيام المتهم بطعن المجنى عليه طعنه مباشرة بالصدر أدت لإصابته.

وتم نقل المصاب لمستشفى منية النصر المركزي، وجرى تحويله لمستشفى المنصورة الدولى لخطورة حالته، تم ضبط المتهم، والسلاح المستخدم، واعترف بارتكاب الواقعة بسبب مشادة كلامية بينهما، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

 

عقوبة القتل والضرب خلال الدفاع عن النفس 

ينص القانون على أنه لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله وقد بينت في المواد الآتية الظروف التي ينشأ عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها.

 

المادة 246

 

حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص إلا في الأحوال الاستثنائية المبينة بعد استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصًا عليها في هذا القانون.

 

 

وحق الدفاع الشرعي عن المال يبيح استعمال القوة لرد أي فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الثاني والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب وفي الفقرة 4 من المادة 379.

 

المادة 247

 

وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية.

 

المادة 248

 

لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول.

 

المادة 249

 

حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية:

 

(أولا) فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.

 

(ثانيا) إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة.

 

(ثالثا) اختطاف إنسان.

 

المادة 250

 

حق الدفاع الشرعي عن المال لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية:

 

(أولا) فعل من الأفعال المبينة في الباب الثاني من هذا الكتاب.

 

(ثانيا) سرقة من السرقات المعدودة من الجنايات.

 

(ثالثا) الدخول ليلا في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته.

 

(رابعا) فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.

 

المادة 251

 

ولا يعفي من العقاب بالكلية من تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعي أثناء استعماله إياه دون أن يكون قاصدا إحداث ضرر أشد مما يستلزمه هذا الدفاع. ومع ذلك يجوز للقاضي إذا كان الفعل جناية أن يعده معذورا إذا رأى لذلك محلا وأن يحكم عليه بالحبس بدلا من العقوبة المقررة في القانون.

 

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية