رئيس التحرير
عصام كامل

حبس مهندس بتهمة تزوير محررات رسمية وعرفية بالجيزة

حبس المتهم بالتزوير،
حبس المتهم بالتزوير، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بحبس مهندس 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية.

 

القبض على المتهم بتزوير محررات رسمية


كانت البداية عندما وردت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (حاصل على بكالوريوس هندسة - مقيم بالجيزة) بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية بقصد إستخدامها فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين من أصحاب الممتلكات العقارية الراغبين فى تقنين أوضاعهم بتقديم طلبات التصالح للجهات المعنية فى مخالفات البناء وسداد الرسوم المستحقة عليها وذلك عن طريق استقطاب ضحاياه من خلال مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة زاعمًا لهم  امتلاكه مكتب إستشارات هندسية كبير وله نفوذ قوى لدى الجهات الإدارية المسئولة "على خلاف الحقيقة" يمكنه من تخفيض رسوم التصالح وسرعة إنهاء إجراءات التقنين وعقب الإيقاع بهم يسلمهم ملفات تصالح "مزورة" نظير حصوله على مبالغ مالية منهم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (عدد كبير من المستندات " خالية البيانات معدة للتزوير" منسوب لجهات مختلفة - عدد  2 أكلاشيه - الأجهزة والأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير - هاتفى محمول ) بفحص الأجهزة والهواتف المضبوطة تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.

بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements

 

عقوبة التزوير في قانون العقوبات

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته على عقوبات تزوير الوثائق والمحررات الرسمية وجاءت العقوبات كالتالي:

فنصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفي حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية