رئيس التحرير
عصام كامل

التفاصيل الكاملة للتظلم من استبعاد المرشحين في الانتخابات الرئاسية

التظلم على القرار
التظلم على القرار في الانتخابات الرئاسية، فيتو

الانتخابات الرئاسية 2024، يترقب المصريون خلال الأيام المقبلة إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات التفاصيل الكاملة للاستحقاق الدستوري الخاص بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

الضوابط الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية 

وحرص القانون رقم 22 لسنة 2014 في شأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، على وضع كافة الضوابط المتعلقة بإجراء الانتخابات الرئاسية، وصولا إلى إعلان النتيجة النهائية باسم الرئيس الجديد لمصر.

حق التظلم للمستبعدين من الانتخابات الرئاسية 

ومنح القانون الحق لكل من تم استبعاده من الترشح في الانتخابات الرئاسية أن يتقدم بتظلم من القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره.

 

كما ألزم القانون لجنة الانتخابات الرئاسية البت في التظلم خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة السابقة، عقب سماع أقوال المتظلم أو إخطاره للمثول أمامها وتخلفه عن الحضور أمام اللجنة.

إخطار المستبعدين من الترشح في الانتخابات الرئاسية 

وألزم قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، بإخطار من لم يتم قبول طلبات ترشحهم في الانتخابات الرئاسية، وفقا لما نصت عليه المادة 15 على النحو التالي: تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية من ارتأت عدم قبول طلب ترشحه بهذا القرار وبأسبابه، وذلك فى مدة لا تتجاوز أربعة وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وفقا للإجراءات التى تحددها.

 

ولكل من استبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره، وتبت اللجنة في هذا التظلم خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة السابقة وذلك بعد سماع أقوال المتظلم أو إخطاره للمثول أمامها وتخلفه عن الحضور.

إعلان التقدم بطلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية 

ومن الجدير بالذكر أن المادة 13 من قانون الانتخابات الرئاسية نصت على: تقيد طلبات الترشح بحسب تواريخ وساعة ورودها في سجل خاص، وتعطى عنها إيصالات، ويتبع فى شأن تقديمها وحفظها القواعد والإجراءات التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية.

 

وتعلن اللجنة في صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال اليومين التاليين لانتهاء مدة تلقي طلبات الترشح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات، وأعداد المزكين أو المؤيدين لهم.

 

ولكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى اللجنة على أي طلب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفق الإجراءات التى تحددها اللجنة.

 

وجاء في المادة 14 النص على: تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح، والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون، والفصل فى الاعتراضات التى تقدم طبقا لأحكام المادة السابقة، وذلك خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات.

 

وتنص المادة 16 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية على: تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية إعداد قائمة نهائية بأسماء المرشحين وفق أسبقية تقديم طلبات الترشح، وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وذلك قبل عشرين يوما على الأقل من اليوم المحدد لإجراء الانتخابات.

كما منح القانون في مادته 17 الحق للمرشح في الانسحاب، حيث نصت على: لطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابى يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها القائمة النهائية لأسماء المرشحين، وللمرشح أن يتنازل عن الترشح بإخطار اللجنة كتابة وذلك قبل اليوم المحدد للاقتراع بخمسة عشر يوما على الأقل، وتنشر اللجنة هذا التنازل في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)،  تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم،  أسعار الدولار،  أسعار اليورو،  أسعار العملات،  أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد،  أخبار المحافظات،  أخبار السياسة، أخبارالحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي،  الدوري الإيطالي،  الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا،  دوري أبطال أفريقيا،  دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجيةوالداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية