رئيس التحرير
عصام كامل

التفاصيل الكاملة للمجلس القومي لحقوق المسنين واختصاصاته

تفاصيل إنشاء المجلس
تفاصيل إنشاء المجلس القومي لحقوق المسنين

تضمن مشروع قانون حقوق المسنين، المقدم من النائبة نشوي الديب، وأكثر من 60 عضوا آخرين، إنشاء المجلس القومي لحقوق المسنين، والذي ينص القانون على إنشاء مجلس إدارة خاص به، وكذلك شروط عضويته.

 

تشكيل مجلس إدارة المجلس القومي لحقوق المسنين

 

وتنص المادة 37 من مشروع القانون على: يشكل مجلس إدارة المجلس القومي لحقوق المسنين من رئيس  واثنا عشر عضوا من الشخصيات العامة وذوي الخبرة في مجال حماية وتعزيز حقوق المسنين على أن يكون من بينهم اثنين من ممثلي الجمعيات الأهلية العاملة في المجال وسبعة على الأقل من المسنين ويرشحهم مجلس الشيوخ ويصدر قرار بتعيينهم من رئيس الجمهورية ويتم انتخاب رئيس المجلس من بين الأعضاء الصادر بشأنهم القرار.

شروط الترشح لعضوية المجلس القومي لحقوق المسنين

كما تنص المادة 38 على: يشترط فيمن يرشحه مجلس الشيوخ لعضوية مجلس الإدارة ما يلي:

1 – أن يكون مصريا متمتعا بكافة الحقوق المدنية والسياسية.
2 – أن يكون من ذوي الخبرة في مجال الحقوق والحريات من خلال عمله في هذا المجال عن مدة لا تقل عن 10 سنوات.
3 – أن سنه عند الترشح 40 سنة وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون سبق عليه الحكم بجريمة مخلة بالشرف والأمانة بحكم نهائي.

مدة عضوية المجلس القومي لحقوق المسنين

وتنص المادة 39 على: تكون مدة المجلس 4 سنوات ولا يحق لأي من الأعضاء ان يحتفظ بعضويته أكثر من مدتين.

جاء في نص المادة 40 من مشروع القانون: مجلس الإدارة هو السلطة القائمة على كافة شئونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه وهو السلطة المختصة بوضع اللوائح الخاصة بعمل المجلس خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور قرار التشكيل.

 

كما نصت المادة 41 من مشروع القانون على: رئيس مجلس إدارة المجلس هو الممثل القانوني للمجلس أمام جميع الجهات.

حماية حقوق المسنين

وتنص المادة 42 على: تلتزم الوزارات المعنية بتنفيذ أحكام هذا القانون وبتحديد الشخص المعني بحكم وظيفته بالتنفيذ كلا حسب اختصاصه، وتكون مهمته القيام بكل ما يتطلبه القانون، وكذا القرارات الصادرة من مجلس الإدارة الخاصة بحماية حقوق المسنين، وتلتزم الوزارات بإخطار المجلس بأي تغيير يطرأ على الصفة الوظيفية للشخص المعني وإخطارهم بالشخص البديل.
 
اختصاصات المجلس القومي لحقوق المسنين

وتنص المادة 43 على: يختص المجلس القومي لحقوق المسنين بكل ما يتعلق بالمسنين وحماية حقوقهم وتعزيزها ورعايتها وضمان تنفيذها وبصفة عامة كل ما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون وما ورد في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وله على وجه الخصوص:
1 – اقتراح خطط وبرامج عمل قومية والسياسات العامة لتعزيز وتنمية حماية حقوق ورعاية المسنين.

2 – تلقي الشكاوى في كل ما يتعلق بحقوق المسنين ودراساتها وحلها مع الوزارات والهيئات المعنية.

3 – المشاركة في الإشراف على أموال المعاشات وآليات استثمارها.

4 – يؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين التي تتعلق بمجال اختصاصه وسياسة تنفيذها وله الحق في اقتراح مشروعات قوانين أو بتعديل القائم فيها وتقديمه إلى الجهات المختصة.

وتنص المادة 44 من مشروع القانون على: يكون للمجلس جهاز تنفيذي دائم يسمى الأمانة العامة وتشكل الأمانة العامة للمجلس من إدارات وأقسام داخلية وهيكل مالي وإداري وفني ويصدر قرار مجلس الإدارة بتشكيلها ويصدر المجلس النظام الأساسي واللوائح المتعلقة بتعيين العاملين وقواعد اختيارهم واختصاصات الأمانة وتشكيلها.

ومن المتوقع أن يشهد مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، في دور الانعقاد الرابع في أكتوبر المقبل، مناقشة مشروع القانون أمام اللجنة  المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

 

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية