رئيس التحرير
عصام كامل

قانون الهيئات الشبابية، ضوابط عمل الهيئات الشبابية وفقا للقانون

ممارسة الرياضة، فيتو
ممارسة الرياضة، فيتو

قانون الهيئات الشبابية، وضعت المادة «3» من قانون الهيئات الشبابية عددا من الشروط والضوابط لتوفيق أوضاع الهيئات الشبابية وفقا للقانون.

وفيما عدا الهيئات الشبابية أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية والتى قامت بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 تضع الجهة الإدارية المركزية أنظمة أساسية للهيئات الشبابية الخاضعة لأحكام هذا القانون تعتمد بقرار من الوزير المختص تتضمن كافة القواعد والأحكام المنظمة لعمل هذه الهيئات وعلى الأخص الآتي:-

1. اسم الهيئة ومقرها والغرض من إنشائها وأماكن مزاولة نشاطها والحد الأقصى لعدد أعضائها.

2. شروط العضوية وأنواعها وإجراءات وحالات قبولها ووقفها وإنهائها وزوالها وإسقاطها.

3. حقوق الأعضاء وواجباتهم وإجراءات التحقيق معهم والعقوبات التى توقع عليهم.

4. قواعد تحديد قيمة الاشتراك ورسوم الالتحاق أو مبالغ أخرى وطريقة تحصيلها وحالات الإعفاء منها ونسبة التخفيض فيها.

5. إجراءات عرض الميزانية والتصديق عليها.

6. قواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصاتها وإجراءات دعوتها للانعقاد وشروط صحة انعقادها وصحة قراراتها والجزاء المالى الذى يوقع على من يتخلف عن حضور الاجتماعات.

7. طريقة تشكيل مجلس الإدارة بالانتخاب أو بالتعيين والشروط الواجب توافرها فى أعضائه وعددهم وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافها واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته للانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته.

8. موارد الهيئة وكيفية استغلالها والتصرف فيها ومراقبة صرفها وفقا لأحكام اللائحة المالية.

9. أحوال وإجراءات إدماج الهيئة فى غيرها أو حلها وتصفيتها.

10. قواعد وأسس تكوين فروع الهيئة واختصاصاتها وحقوق والتزامات أعضائها وعلاقة الفروع بالأصل.

قانون الهيئات الشبابية 

ويجوز تعديل هذه الأنظمة بقرار من الوزير المختص أو بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية غير العادية للهيئة الشبابية التى تدعى لهذا الغرض بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، ولا يعتبر التعديل نافذا إلا بعد الموافقة عليه واعتماده من الوزير المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار الوزير المختص بالتعديل المقترح.

قانون الهيئات الشبابية 


ونصت المادة «29» من قانون الهيئات الشبابية على أن تتكون موارد الهيئة الشبابية من:

1. اشتراكات وتبرعات  الأعضاء ورسوم العضوية بأنواعها المختلفة.

2. إيرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث والأنشطة بكافة أنواعها.

3. حصيلة إيجار الملاعب والمحلات والقاعات وأي منشآت أخرى.

4. مقابل انتقال وإعارة اللاعبين.

5. تسويق اسم وشعار الهيئة والزى الخاص بها.

6. التبرعات والهبات والوصايا والإعانات المقدمة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين داخل جمهورية مصر العربية بشرط موافقة الجهات الإدارية المختصة.

7. عائد استثمار أموال الهيئة.

8. الإيرادات الأخرى التى توافق عليها الجهة الإدارية المختصة.

 

قانون الهيئات الشبابية 
ونصت المادة «45» من قانون الهيئات الشبابية على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام قبل أو أثناء أو بعد المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية في الهيئات الشبابية بأي من الأفعال الآتية إلقاء مواد صلبة أو متفجرة أو إشعال مواد ملتهبة أو حارقة.

 

نقدم لكم من خلال موقع" فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية