رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على الرسوم المطلوبة لترخيص المشروعات المتوسطة

المشروعات المتوسطة،فيتو
المشروعات المتوسطة،فيتو

قانون المشروعات الصغيرة، حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضوابط وآليات الحصول على ترخيص للمشروعات حيث نص القانون على أن يسدد صاحب المشروع لوحدات تقديم الخدمات بالجهاز المختص الرسوم التالية مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح من الجهاز

 

الرسوم التالية مقابل إصدار الترخيص

وحدد قانون المشروعات الصغيرة، الرسوم التالية مقابل إصدار الترخيص وذلك على النحو الآتى:
1- ما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه بالنسبة للمشروع المتوسط.
2- ما لا يجاوز ألفى جنيه بالنسبة للمشروع الصغير.
3-ما لا يجاوز خمسمائة جنيه بالنسبة للمشروع متناهى الصغر.

وطبقا لـ قانون المشروعات المتوسطة، يتم تحصيل هذه الرسوم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه الرسوم وفقا لطبيعة النشاط المرخص به.
 

زيادة الحد الأقصى للرسوم

ويجوز بقرار من الوزير المختص، بناء على اقتراح الجهاز، زيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بنسبة لا تجاوز 5% سنويا.
 

حوافز يمنحها القانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

ونصت المادة 75 من قانون  المشروهات الصغيرة على الحوافز الممنوحة قانونا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة،حيث يمنح مجلس الإدارة أيا من الحوافز التالية للمشروعات المنصوص عليها بالمادة (74) من هذه اللائحة:
1 - رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله.
2 - منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، بما في ذلك الإعفاء الکلی أو الجزئي من فوائد التأخير.
3- تحمل الدولة جزءا من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
4 - تخصیص أراضٍ بالمجان أو مقابل رمزی.
5 - رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.
6 - الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.
7 - رد قيمة الاشتراك في المعارض أو تحمله كليا أو جزئيا.
 

ما هى المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

ويتعين للاستفادة من برامج الحوافز المشار إليها فى المادة (33) من هذا القانون توافر الشروط التالية فى صناديق الاستثمار والشركات التي يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات:
ويتعين أيضا للاستفادة ببرامج الحوافز المشار إليها فى المادة (32) من هذا القانون توافر الشروط التالية فى صناديق الاستثمار والشركات التي يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات:
1- أن تكون المساهمة فى رأس مال المشروع نقدًا.
2- ألا تقل مدة الاحتفاظ بالحصص أو الأسهم فى المشروع عن سنتين.
3- ألا تمثل المساهمة أكثر من 51% من رأس مال المشروع.
4- ألا يجاوز الحافز الممنوح مقدار مساهمة أو مشاركة الشركة أو صندوق الاستثمار فى المشروع.

5- ألا تكون الشركة أو صندوق الاستثمار من المؤسسات المالية الخاضعة للقانون المنظم للقطاع المصرفي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية