رئيس التحرير
عصام كامل

موقف المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة من الضرائب والرسوم عن الأنشطة بالقانون

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، نص قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أن ينشأ مجلس مستقل، يتمتع بالشخصية الاعتبارية يسمى "المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة"، ويشار إليه في هذا القانون "بالمجلس"، يهدف إلى حماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة المقررة دستوريا، وتعزيزها وتنميتها، والعمل على ترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، وذلك في ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها جمهورية مصر العربية.

 

ويكون مقره الرئيس مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في محافظات الجمهورية،ويتمتع المجلس بالاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة أنشطته ومهامه واختصاصاته.

 

تشكيل المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة

 ووفقا للقانون يشكل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة من رئيس ونائب للرئيس وسبعة عشر عضوا، يتم اختيارهم من بين الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أو من ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، على أن يكون من بينهم ثمانية من ذوي الإعاقة.

ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية لدورة مدتها أربع سنوات، بناء على موافقة أغلبية عدد أعضاء مجلس النواب، ويتضمن القرار تحديد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضاء المجلس، ولا يجوز تعيين أي من أعضاء المجلس لأكثر من مدتين متتاليتين.

 

حالات انتهاء العضوية 

وتنتهي عضوية رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضائه في الأحوال الآتية:

- الوفاة.

- فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون، وتنتهي العضوية في حالة صدور حكم قضائي نهائي في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.

- الاستقالة المكتوبة والمسببة المقدمة إلى المجلس.

ولا يجوز إنهاء العضوية لغير هذه الأسباب إلا بقرار من رئيس الجمهورية وبموافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه.

ويعين من يخلف العضو المنتهية عضويته وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون، وذلك للمدة المكملة لمدة عضوية سلفه.

 

 

موازنة مستقلة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

 ونصت المادة (10) من قانون إنشاء المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة على أن يكون للمجلس موازنة مستقلة، تُعد على نمط موازنة الهيئات الخدمية، تشمل إيراداته، واستخداماته، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها.

وتتكون الموارد المالية للمجلس مما يأتي:

1- الاعتمادات التي تخصصها له الدولة فى الموازنة العامة.

2- المساهمات والهبات والمنح والإعانات التي يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثى أعضائه على الأقل، طبقًا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك.

3- حصيلة الغرامات ومقابل التصالح عن الجرائم المنصوص عليها فى أى قانون من القوانين المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

4- عوائد إيداع أموال المجلس فى البنوك من غير الاعتمادات التي تُخصص له من الموازنة العامة.

 وينشأ حساب خاص للمجلس بالبنك المركزى المصرى تودع فيه حصيلة موارده.

 ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية، ويستثنى من ذلك الاعتمادات التى تخصصها الدولة للمجلس من موازنتها العامة.

 

أموال المجلس تعد أموالا عامة 

ونصت المادة (11) من قانون إنشاء المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة على أن تعد أموال المجلس أموالًا عامة، وجميع أوراقه ومستنداته محررات رسمية، ويُعفى من الضرائب والرسوم عن الأنشطة التى يمارسها، أيًا ما كان نوعها أو تسميتها، وللمجلس تحصيل مستحقاته لدى الغير بطريق الحجز الإداري.

الجريدة الرسمية